المادة 67
تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force
تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
المادة 67 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/67/