النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 84

المادة 84

يحظر توجيه اي اعلان عن المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور ويحظر تقديم عينات من المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدول الثاني الى الاطباء او الافراد تستكمل بقرار من وزير الصحة العامة عند الاقتضاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالاعلان .

المادة 84 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/84/