The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 84

المادة 84

يحظر توجيه اي اعلان عن المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور ويحظر تقديم عينات من المواد والمستحضرات او العقاقير المدرجة في الجدول الثاني الى الاطباء او الافراد تستكمل بقرار من وزير الصحة العامة عند الاقتضاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالاعلان .

المادة 84 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/84/