جميع التشريعات

قانون رقم 4 30/05/1977

زيادة تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد الجيش وقوى الامن الداخلي

النوع
قانون
الرقم
4
التاريخ
30/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/06/1977, ص. 211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/72, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح العسكريون في الجيش غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - جندي درجة اولى: 100 ل.ل. مائة ليرة. - جندي درجة ثانية: 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة. - سائر الافراد لمختلف الدرجات : 70 ل.ل. سبعون ليرة. - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - سائر الرتباء لمختلف الدرجات : 50 ل.ل. خمسون ليرة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/72 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية, تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - دركي متمرن أو شرطي متمرن: 100 ل.ل. مائة ليرة - دركي او شرطي: 100 ل.ل. مائة ليرة - عريف : 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - رقيب أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة - معاون: 50 ل.ل. خمسون ليرة. - معاون أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة.

المادة 3

مادة 4: يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس