المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/72, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح العسكريون في الجيش غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - جندي درجة اولى: 100 ل.ل. مائة ليرة. - جندي درجة ثانية: 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة. - سائر الافراد لمختلف الدرجات : 70 ل.ل. سبعون ليرة. - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - سائر الرتباء لمختلف الدرجات : 50 ل.ل. خمسون ليرة.
مادة 2: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/72 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية, تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - دركي متمرن أو شرطي متمرن: 100 ل.ل. مائة ليرة - دركي او شرطي: 100 ل.ل. مائة ليرة - عريف : 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - رقيب أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة - معاون: 50 ل.ل. خمسون ليرة. - معاون أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة.
مادة 4: يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 أيار 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فؤاد بطرس