المادة 108
مادة 108: ان العسكري غير الضابط الذي اكمل في الخدمة ثماني عشرة سنة على الاقل يمكن ان يحال على التقاعد اما حكما واما بناء على طلبه. - اما العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او العسكري الذي اتم عشر سنوات خدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي فيمكن احالته على التقاعد عند اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة.