جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 66 10/04/1953

تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
66
التاريخ
10/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1953, ص. 876-956
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 (the text)
قانون تاريخ 28/12/1953 (Arts. 5, 14, 21, 70, 138 and the text)
قانون تاريخ 19/10/1953 (Art. 192)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 (المادة 241: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
192
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف وزارة الدفاع الوطني باعداد وسائل الدفاع المسلح لحماية اراضي الجمهورية والمحافظة على سلامة الدولة من كل تعد داخلي او خارجي وباعداد الامة لاداء واجب الذود عن البلاد. وتمارس صلاحياتها هذه: أ- بتأليف جيش بري وقوى جوية وبحرية تتناسب وحاجة الدفاع عن البلاد. ب - باتخاذ التدابير الفعالة لاعداد مرافق البلاد وتوجيه صناعتها وانشاآتها وفقا لحاجة الدفاع. ج- بتوجيه ثقافة الشبيبة واعدادها للمساهمة عند الاقتضاء بواجب الذود عن البلاد على ان ينظم ذلك بمرسوم

المادة 2

مادة 2: يوضع الجيش والقوى الجوية والبحرية تحت تصرف رئيس الجمهورية

المادة 3

مادة 3: تخضع هيئات اركان الحرب ومؤسسات الجيش ومدارسه وقطعه ومصالحه لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا المسؤول عن تنفيذ مهام الوزارة العامة وتعيين اهدافها.

المادة 4

مادة 4: تتألف وزارة الدفاع الوطني من: - الادارة المركزية - قيادة الجيش العليا

المادة 5

مادة 5: تتألف الادارة المركزية من مديرية عامة يكون مديرها العام مسؤولا تجاه الوزير عن سير اعمال الادارة المركزية ويوآزر الوزير في اعداد وتنفيذ منهاج الوزارة.

المادة 6

مادة 6: يمارس المدير العام فيما يتعلق بالادارة المركزية الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في الدولة.

المادة 7

مادة 7: تكون المحاكم العسكرية تابعة للادارة المركزية في كل ما يتعلق بالقضايا المختصة بوزير الدفاع الوطني عملا بقانون العقوبات العسكرية.

المادة 8

مادة 8: يتولى قيادة الجيش العليا ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9

مادة 9: ان قائد الجيش الاعلى هو السلطة العسكرية العليا الوارد ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي وقانون العقوبات العسكري وغير ذلك من القوانين والانظمة.

المادة 10

مادة 10: يمارس القائد الاعلى الصلاحيات التالية: أ- القيام باعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب ومدارس ومؤسسات وقطع ومصالح كافة القوى البرية والجوية والبحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. ب - تنظيم واصدار التعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج- اعداد مناهج استخدام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني د- تأمين مهام المستشار العسكري لدى الحكومة ه- اعداد المشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني. و- جمع المعلومات والدراسات وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني ز- اعطاء الشبيبة التوجيهات المتعلقة بالتدريب العسكري. ح- وبصورة عامة تأمين تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه المادة وسائر القضايا الاخرى المتعلقة بالقوى المسلحة واعداد هذه القوى بشكل يمكنها من القيام بالمهمات الموكولة اليها.

المادة 11

مادة 11: ان قائد الجيش الاعلى هو الرئيس المباشر لقادة المناطق العسكريين ويؤمن بواسطتهم قيادة المناطق.

المادة 12

مادة 12: يحق لقائد الجيش الاعلى ان يطلب من قيادة الدرك والامن العام والشرطة موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتوطيد الامن في البلاد وسائر الامور التي لها علاقة بالجيش وبتحضير خطط الدفاع والعمليات الحربية. وعلى السلطات الواردة اعلاه ان ترفع الى قائد الجيش هذه المعلومات باقصر ما يمكن من الوقت .

المادة 13

مادة 13: ان قائد الجيش الاعلى هو رئيس الادارة العسكرية وبهذه الصفة يمارس الصلاحيات الآتي بيانها لكافة القوى الجوية والبرية والبحرية ضمن نطاق القوانين والانظمة. أ- تقدير الحاجات وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت الملائم وخاصة تقديم موازنة النفقات السنوية. ب - تأمين المؤن والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ج- تأمين حاجات الجيش ومعداته والسهر على تجهيزه بكل ما خصص له بموجب القوانين والانظمة. د- التثبت من ان المؤن المخزونة على اختلاف انواعها هي كاملة ومصانة وفقا للاصول وجاهزة للاستعمال. ه- تنظيم سير اعمال الادارة في الاجهزة الواردة في الفقرة الاولى من المادة العاشرة اعلاه وذلك بموجب تعليمات وقرارات يصدرها. و- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالادارة. ز- السهر على تطبيق القوانين والانظمة. ج- ممارسة الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين ولمجلس المديرين العامين في الدولة.

المادة 14

مادة 14: يتمتع قائد الجيش بتفويض عام دائم من وزير الدفاع الوطني للقيام بالاعمال المدرجة ادناه وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لممارسة الصلاحيات الواردة في المادة 13 اعلاه. أ- اعداد دفاتر الشروط ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج- اجراء المناقصات والالتزامات وتصديقها. د- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ه- اجراء المصالحات . في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المرجع المختص في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

المادة 15

مادة 15: يجرى التفتيش الفني والاداري في الجيش من قبل مفتشين عسكريين يعينهم قائد الجيش الاعلى ويكونون تابعين له مباشرة.

المادة 16

مادة 16: الجيش هو مجموع العسكريين من ضباط وصفوف ضباط ورتباء وافراد من مختلف الاسلحة للدفاع الوطني.

المادة 17

مادة 17: الضابط هو من يحمل رتبة ملازم فما فوق حتى رتبة لواء.

المادة 18

مادة 18: صف الضابط هو من يحمل رتبة رقيب حتى رتبة نائب اول.

المادة 19

مادة 19: الافراد هم الجنود والعرفاء في الجيش .

المادة 20

مادة 20: يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري. - يشترط في طالب التطوع: أ- ان يكون عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين لجميع الوحدات وبين الثامنة عشرة والثلاثين لبعض الوظائف التي تحدد بقرار من وزير الدفاع. ب - ان يكون صحيح الجسم قوي البنية متين التركيب . ج- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الشهر. - يمكن ان تفرض على طالبي التطوع في بعض القطع والمصالح شروط اضافية خاصة تتعلق بالمؤهلات البدنية وتحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 21

مادة 21: يعقد التطوع الاختياري لسنة او سنتين وحتى ثماني سنوات وتوافق عليه السلطة العسكرية العليا.

المادة 22

مادة 22: يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 23

مادة 23: ملاك الضباط قسمان: - الملاك الاساسي - الملاك الاضافي - لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط في الملاك الاضافي عشرة بالمئة من مجموع عدد الضباط في الملاكين. - يجوز ان يتجاوز عدد الضباط الاضافيين هذا الحد في زمن الحرب او اثناء عمليات حفظ الامن في زمن السلم.

المادة 24

مادة 24: يعين الملازمون في الملاك الاساسي: أ- من بين تلامذة مدرسة الضباط الذين نالوا على اثر الامتحانات النهائية شهادة الاهلية لرتبة ملازم. ب - من بين الملازمين او الملازمين الاول من الملاك الاضافي الذين خدموا سنة على الاقل برتبة ضابط وجازوا امتحانا في المعارف العامة تشرف عليه لجنة قوامها: - ضابط اعلى رئيسا } } تعينهم السلطة العسكرية العليا. - ثلاثة ضباط اعضاء } ج- من بين نواب الضباط والنواب الاول الذين تلقوا دروسهم في المعهد العسكري ونالوا منه شهادة آمر فصيلة او آمر كوكبة او احدى الشهادات التي تعطى عند ترك المعهد شرط ان يكون لهم في الخدمة ست سنوات على الاقل وان يجوزوا امتحانا في المعارف العامة والمعارف العسكرية تشرف عليه اللجنة المعينة في الفقرة السابقة.

المادة 25

مادة 25: يعين الملازمون في الملاك الاضافي: 1- من بين صفوف الضباط الحائزين شهادة آمر فصيلة او آمر كوكبة والذين لهم في الخدمة ثماني سنوات على الاقل وعشرون سنة على الاكثر شرط ان يجوزوا الامتحانات المبينة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.

المادة 26

مادة 26: يعين الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريون والمهندسون والكيمائيون ضباطا في الجيش بطريقة المباراة من بين المرشحين اللبنانيين الحائزين شهادة جامعية في اختصاصهم والمرخص لهم قانونيا مزاولة مهنتهم في لبنان.

المادة 27

مادة 27: تحدد بتعليمات خاصة من وزير الدفاع: ا- الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشحين للمباراة. ب - منهاج الامتحان ونوع المسابقات ومدتها. - اما المرشحون الحائزون بعض الشهادات العلمية علاوة على الشهادات المطلوبة والمرشحون الذين سبق لهم ان خدموا في الجيش فيمكن اعطاؤهم علامات اضافية تحددها التعليمات المذكورة.

المادة 28

مادة 28: يعين المرشح الفائز متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية, ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج تحدد مدتها السلطة العسكرية العليا لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض . لا يحق للطبيب المتمرن ان يتقاضى تعويض البزة الرسيمة الا بعد تثبيته.

المادة 29

مادة 29: اذا كان المرشح الفائز طبيبا اختصاصيا وكان قد مضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة نقيب وتطبق عليه احكام المادة السابقة.

المادة 30

مادة 30: تسرى على الضباط الاختصاصيين جميع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالضباط.

المادة 31

مادة 31: يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين الخامسة والسادسة تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا شهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش .

المادة 32

مادة 32: للطبيب المساعد في سلسلة الرتب العسكرية وضع مماثل لوضع نائب ضابط في فصيلته ويتمتع الطبيب المساعد ضمن فصيلته بالسلطة التأديبية التي يتمتع بها نائب الضابط ويتقاضى الراتب نفسه.

المادة 33

مادة 33: يمكن ترشيح الطبيب المساعد الذي له في الخدمة سنة على الاقل والحائز ستة عشر قيدا لشهادة الدكتوراه الى رتبة ملازم بصفة موقتة, فاذا لم يحز شهادة دكتور في الطب بمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته صرف من الخدمة بدون اي تعويض . اما اذا حاز الشهادة المذكورة رقي لرتبة ملازم اول بصفة نهائية دون ان يكلف اتباع دورة تدرج تكميلية.

المادة 34

مادة 34: يعين الموسيقيون بطريقة المباراة ضباطا في الجيش : أ- من بين المرشحين الحائزين الجائزة الاولى من احد المعاهد الموسيقية او شهادة "دبلوم" انهاء الدروس من هذه المعاهد او من اكاديمية الفنون الجميلة ويعين الفائز برتبة ملازم ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي سنتين خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. ب - من بين الموسيقيين الذين يمكنهم انهاء دروسهم خلال سنتين فقط في اكاديمية الفنون الجميلة شرط ان يكونوا حائزين احدى الشهادات الاتية: - شهادة معادلة لشهادة "البكالوريا" - شهادة "ديبلوم" انهاء الدروس الثانوية - شهادة "الديبلوم" في التجارة - شهادة "الديبلوم" من مدرسة دار المعلمين. ويقبل الفائر في المعهد العسكري بالشروط نفسها المفروضة على تلامذة ضباط هذا المعهد على ان يتابع دروسه الموسيقية على نفقة الجيش مدة سنتين في الاكاديمية المذكورة. ج- من بين صفوف ضباط موسيقى الجيش الحائزين شهادة آمر موسيقى ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل.

المادة 35

مادة 35: تسري على الضباط الموسيقيين جميع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالضباط.

المادة 36

مادة 36: تحدد سلسلة الرتب للعسكريين غير الضباط كما يلي: { جندي { رقيب { جندي اول { رقيب اول الافراد { عريف صفوف الضباط { نائب ضباط { عريف اول { نائب اول { مرشح ضابط

المادة 37

مادة 37: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة.

المادة 38

مادة 38: لا تجوز ترقية جندي الى درجة جندي اول الا بعد مرور سنة على دخوله الخدمة على الاقل. - لا يمكن ان يتجاوز عدد الجنود الاول (15 %) خمسة عشر بالمئة من العدد الاساسي لافراد الوحدة او القطعة الا في سلاح المدفعية الذي يجوز فيه ان يبلغ عدد الجنود الاول خمس العدد الاساسي.

المادة 39

مادة 39: لا يرقى الجندي الى رتبة عريف الا بعد مرور سنتين على دخوله الخدمة. ولا يرقى الى رتبة عريف اول الا من قضى سنة على الاقل برتبة عريف .

المادة 40

مادة 40: لا يرقى الى رتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او سنة على الاقل برتبة عريف اول.

المادة 41

مادة 41: لا يرقى الى رتبة رقيب اول الا من قضى سنتين على الاقل برتبة رقيب .

المادة 42

مادة 42: لا يرقى الى رتبة نائب ضابط الا من قضى سنتين على الاقل برتبة رقيب اول وكان حائزا شهادة آمر فصيلة او شهادة آمر كوكبة. ولا يرقى الى رتبة نائب اول الا من قضى سنتين على الاقل برتبة نائب ضابط.

المادة 43

مادة 43: تخفض مدة القدم المذكورة في المادتين السابقتين الى 18 شهرا اذا كان صف الضابط قد تلقى دروسه في المعهد العسكري وتخرج منه بشهادة اهلية لرتبة ملازم او شهادة انهاء الدروس .

المادة 44

مادة 44: يجوز خلال العمليات الحربية تخفيض شروط القدم الى النصف او صرف النظر عنها وعن الشهادات المطلوبة مكافأة على البسالة او نكران الذات او التفاني الكلي وعندما يبرهن العسكري عن اهلية للقيادة.

المادة 45

مادة 45: يمكن ترقية الجندي الحائز شهادة مدرسة الصنائع والفنون الى رتبة عريف بعد سنة واحدة في الخدمة والى رتبة رقيب بعد سنتين.

المادة 46

مادة 46: لا تجرى الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية. - اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.

المادة 47

مادة 47: ان العسكريين المدرجين في آن واحد على جدول الترقية ترتب اسماؤهم تبعا لقدمهم وتصنيفهم في الدورات الدراسية وذلك بعد اسماء الذين سبق قيدهم ولم يرقوا بعد. - تجري الترقية وفقا لترتيب الجدول, غير ان للسلطة العسكرية العليا ان تؤخر ترقية احد المقيدين بسبب تقصير ظهر منه او ان تقدم عليه من امتاز بتفوقه وجدارته ويحق للعسكري الذي يكون على وشك الترقية ان يطلب وينال تأجيل ترقيته اذا كانت هذه الترقية ستقضي بنقله من وحدته.

المادة 48

مادة 48: يخول قائد القطعة او رئيس المصلحة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد حتى رتبة رقيب . - اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل. - تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة لمجموع الرتب في القطع. - ويمكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية. يجوز ترقية تلامذة الضباط في المدرسة الحربية الى الرتب التي هي دون رتبة ملازم وفقا لتعليمات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 49

مادة 49: تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه الآتي: الملاك الاساسي: الملاك الاضافي: ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ملازم ملازم ملازم اول ملازم اول نقيب نقيب مقدم مقدم عقيد زعيم لواء

المادة 50

مادة 50: لضباط الملاك الاساسي حق الامرة على ضباط الملاك الاضافي عند تساوي الرتبة النهائية واذا تساوت الرتبة النهائية في كل ملاك فالامرة للاقدم في الرتبة النهائية واذا تساوى القدم في الرتبة النهائية اعتمد القدم في الرتبة النهائية السابقة واذا تساوى القدم في الرتبة النهائية السابقة اعتمد القدم في الخدمة وعند تساوى القدم في الرتبة النهائية السابقة وفي الخدمة اعتمد تصنيف الامتحان النهائي في المدرسة الحربية.

المادة 51

مادة 51: يرقى الملازم في الملاك الاساسي الى رتبة ملازم اول: - بالاختيار: بعد سنتين في الرتبة. - بالقدم: بعد اربع سنوات في الرتبة.

المادة 52

مادة 52: لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم او لواء الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة غير انه تجوز الترقية لرتبة لواء دون امتحان. - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة الخمسون.

المادة 53

مادة 53: تمكن الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب المذكورة في المادة السابقة اذا توفرت في الضباط الشروط نفسها. - يشترط مبدئيا ان يكون المرشح قد مارس القيادة لمدة سنتين اذا كان ملحقا بالقطع ولمدة سنة اذا كان من ضباط هيئات اركان الحرب والمصالح على ان تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق مدة القيادة. - الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في الفقرة السابقة. - اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

المادة 54

مادة 54: يجوز خلال العمليات الحربية منح الضابط بصورة استثنائية قدما ممتازا للترقية تتراوح مدته بين السنة والثمانية عشر شهرا كما انه يجوز صرف النظر عن الامتحان المنصوص عليه في المادة الثانية والخمسون.

المادة 55

مادة 55: تجري الترقية الى رتبة نقيب وما فوق بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة واستنادا الى ترتيب الاسماء في جدول الترقية.

المادة 56

مادة 56: يرقى ضباط الملاك الاساسي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا. - اما الترقية الى رتبة لواء فتجري بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتخصص هذه الرتبة بمن يتولى قيادة الجيش .

المادة 57

مادة 57: يرقى الملازم في الملاك الاضافي الى رتبة ملازم اول في الملاك نفسه بعد ان يقضي اربع سنوات برتبة ملازم. - ولا تجوز ترقية الملازم الاول في الملاك الاضافي الى رتبة نقيب او رتبة مقدم في الملاك نفسه الا بصورة استثنائية وبعد ان يقضي اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية - يرقى ضباط الملاك الاضافي ضمن حدود المراكز الشاغرة وفقا للشروط المقررة لضباط الملاك الاساسي.

المادة 58

مادة 58: يحق مبدئيا للعسكريين غير الضباط ان ينالوا كل اثنى عشر شهرا قضوها في الخدمة مأذونية خمسة عشر يوما براتب كامل ويحق للضباط ان ينالوا مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها غير انه يحق لقادة القطع بعد موافقة قائد الجيش : 1- ان يرفعوا بصورة استثنائية الى ثلاثين يوما مأذونية العسكريين غير الضباط والى خمسة واربعين يوما مأذونية الضباط وذلك مكافأة على خدمة ممتازة, على ان تكون المأذونية الاضافية بنصف راتب . ب - ان يخفضوا مدة المأذونية او ان يلغوا المأذونية بتاتا عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية ج- ان يستدعوا العسكريين المأذونين اذا قضى بذلك صالح الخدمة. د- تمنح مأذونيات المدربين وتلامذة الضباط في المدرسة الحربية وفقا لنظام المدرسة الداخلي.

المادة 59

مادة 59: تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمتقضيات الخدمة كما انه يمكن بصورة استثنائية جمع الاجازات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما تعتبر اجازة.

المادة 60

مادة 60: ان العسكريين الذين يمتازون ببسالتهم او بخدمتهم او بعمل باهر يمكنهم ان ينالوا فضلا عن الترقية والاوسمة العسكرية, المكافآت التالية: ا- تهاني شفهية يوجهها اليهم رؤساؤهم امام الوحدات او امام رفقائهم. ب - تهاني خطية يوجهها اليهم وزير الدفاع او السلطة العسكرية العليا او رؤساؤهم وتدون خلاصتها في سجل خدماتهم. ج- تنويه من السلطة العسكرية العليا بموجب امر عام يعمم على جميع القطع والوحدات ويدون في سجل خدماتهم. د- اوسمة مدنية.

المادة 61

مادة 61: يستهدف العسكريون, بصرف النظر عن الاحكام التي يمكن ان تفرضها عليهم المحكمة العسكرية للعقوبات التأديبية المبينة في المواد التالية ويفرضها: 1- الضباط وصفوف الضباط على الافراد الموضوعين تحت امرتهم مباشرة. 2- الضباط على صفوف الضباط الذين يأتمرون باوامرهم مباشرة. - اما الضباط فلا يفرضها عليهم سوى قائد وحدتهم او قطعتهم او رئيس مصلحتهم ومن يليهم بالتسلسل من الرؤساء.

المادة 62

مادة 62: ان العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها هي: السلطة التي يحق لها العقوبة القصوى التي يمكن فرضها فرض العقوبة ـــــــــــــــــــــــــــــــ على الضباط على صفوف على افراد الضباط الجيش

العرفاء والعرفاء الاول في وحدتهم يومان حجز صفوف الضباط في وحدتهم 4 ايام حجز يوم حبس

- الضباط غير قادة الوحدات - صفوف الضباط رؤساء 6 ايام 8 ايام حجز المفارز فيما يختص توقيف بسيط 3 ايام حبس بالعسكريين الموضوعين تحت 3 ايام امرتهم توقيف صارم

قائد وحدة مستقلة اداريا 4 ايام 12 يوم 12 يوم حجز ضمن قطعة توقيف بسيط توقيف بسيط 6 ايام حبس 6 ايام توقيف صارم

- قائد فوج في فوجه او 8 ايام 20 يوم 20 يوم حجز رئيس مصلحة في مصلحته توقيف بسيط توقيف بسيط - قائد لفيف في لفيفه 8 ايام 15 يوم 10 ايام حبس - ضابط قائد مفرزة توقيف صارم توقيف صارم منعزلة او قائد مركز. - قائد وحدة مستقلة

قائد سلاح 12 يوم 20 يوم 20 يوم حجز توقيف بسيط توقيف بسيط 12 يوم 15 يوم 15 يوم حبس توقيف صارم توقيف صارم

قائد منطقة{ فيما يختص 15 يوم 25 يوم 25 يوم حجز قائد المعهد{ بالعسكريين توقيف بسيط توقيف بسيط 20 يوم حبس العسكري { الموضوعين 15 يوم 20 يوم مدير { تحت توقيف صارم توقيف صارم المصالح { امرتهم

قائد الجيش 60 يوم 60 يوم 60 يوم حجز توقيف بسيط توقيف بسيط 60 يوم 60 يوم 60 يوم حبس توقيف صارم توقيف صارم

وزير الدفاع 60 يوم توقيف في القلعة

المادة 63

مادة 63: مع الاحتفاظ بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, يحق لقائد الجيش ان يرسل الى فصائل التأديب الجنود الذين لهم ثلاثة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب التالية: أ- اذا كانوا يسيؤون باخطائهم المتكررة وبتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكرى وكرامة القطع والمصالح التابعين لها. ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء اجماعية تشكل خطرا على الانضباط. ج- اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه حاول ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من- الخدمة اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة. - تنظم فصائل التأديب بتعلميات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 64

مادة 64: يمكن ان يشطب من جدول الترقية اسم الضابط او صف الضابط او الرتيب عقابا له وذلك اما بقرار من قائد القطعة او رئيس المصلحة فيما يختص بالعرفاء وبصفوف الضباط بعد موافقة السلطة العسكرية العليا واما بقرار من وزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بالضباط بناء على اقتراح السلطة المشار اليها.

المادة 65

مادة 65: يسرح العسكريون غير الضباط بموجب امر يصدر عن السلطة العسكرية العليا, انما يمكن لقائد القطعة تسريح من انهى مدة تطوعه ولا يرغب في التجديد فيما عدا الحالات التالية: أ- اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تأديبية فرضت عليه يبقى العسكري بصفته السابقة في قطعته من حيث التغذية وباقي المخصصات ما عدا الراتب حتى اتمام هذه العقوبة ولا تحسب له هذه المدة كخدمة. اما اذا كان قيد المحاكمة فيستبقى بكامل صفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري. ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به فلا يسرح عندئذ الا بعد صدور قرار اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 131. ج- اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه موقتا فائدة للخدمة وذلك اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء.

المادة 66

مادة 66: اذا ترك احد الرتباء الخدمة واراد الانخراط ثانية في الجيش يمكنه بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ان يعقد تطوعا جديدا اما برتبته السابقة في حالة وجود شواغر, واما برتبة ادنى من رتبته, واما كجندي.

المادة 67

مادة 67: يسرح العسكريون غير الضباط من الخدمة حكما عند بلوغ سنهم الحد الآتي: - للافراد ثلاث واربعين سنة. - لصفوف الضباط: خمسة واربعين سنة. - غير انه يمكن ان يستبقى في الخدمة حتى الخمسين من العمر, العسكريون غير الضباط الذين يشغلون بعض الوظائف في بعض المصالح والوحدات التي تحدد بقرار من وزير الدفاع.

المادة 68

مادة 68: ان المدة التي يقضيها العسكري غير الضابط في الخدمة بعد تجاوزه السن المحددة لرتبته لا توليه اي حق بالترقية ولكنها تدخل في حساب معاشه التقاعدي.

المادة 69

مادة 69: ان العسكري غير الضابط لا يمكن تسريحه من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه الا في الحالات التالية: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي, فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 131 ب - اذا كان قد خالف الانضباط او ارتكب خطأ جسيما في الخدمة فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأى رؤسائه بالتسلسل اما اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد فيطرد عملا باحكام قانون العقوبات العسكري. ج- بناء على طلبه وعندئذ يمكن تسريحه من الخدمة بعد الاطلاع على اوراق اضبارته والوقوف على رأى رؤسائه بالتسلسل ويمكن رفض التسريح في حالة الحرب او الطوارىء او اذا قضى بذلك صالح الخدمة. د- اذا كان قد اكمل المدة القانونية التي تخوله حق الحصول على المعاش التقاعدي فيمكن للسلطة العسكرية العليا عندئذ ان تحيله حكما على التقاعد.

المادة 70

مادة 70: يسرح الضابط حكما مهما كانت مدة خدمته عندما يبلغ من العمر الحد الآتي: 50 سنة للملازمين والملازمين الاول. 52 سنة للنقباء. 54 للمقدمين. 56 للعقداء. 58 للزعماء واللواء.

المادة 71

مادة 71: يمكن ان يستبقى في الخدمة الاطباء العاديون بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها- الاقصى ثلاث سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. اما الاطباء الاختصاصيون فيجوز استبقاؤهم في الخدمة لغاية ست سنوات بعد بلوغهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الاطباء طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما الاطباء الذين تجاوزوا السن القانونية بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي فلا تسري عليهم احكام هذه المادة. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 106 و107.

المادة 72

مادة 72: الرتبة ملك الضابط فلا يفقدها او تنزع منه الا: - على اثر حكم صادر عن محكمة عسكرية قضى بعزله او بتجريده منها. - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة فيما لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية. - اذا فقد الجنسية اللبنانية. وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 73

مادة 73: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: ا- الخدمة الفعلية. ب - الانقطاع عن الخدمة. ج- الاستيداع. د- الفرصة المديدة. ه- الاعتلال. و- الاستقالة. ز- التقاعد. ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 74

مادة 74: الخدمة الفعلية هي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او المتغيب بمأذونية او بفرصة مديدة او بمهمة.

المادة 75

مادة 75: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي. - يكون الانقاطع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين. - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد. - لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

المادة 76

مادة 76: يقرر الانقطاع عن الخدمة موقتا او نهائيا بعد استطلاع رأي مجلس تأديبي مؤلف من خمسة ضباط منهم اثنان من رتبة الضابط صاحب العلاقة والاخرون من رتبة اعلى.

المادة 77

مادة 77: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.

المادة 78

مادة 78: ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.

المادة 79

مادة 79: الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته اما بسبب الغائها او لعدم اهليته للقيام بمهام رتبته. - ان المدة التي يقضيها الضابط في وضع الاستيداع لا تعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة ولا تحسب منها خدمة فعلية لتصفية معاش التقاعد الا سنة واحدة ولا يجوز ان تتعدى مدة الاستيداع ثلاث سنوات .

المادة 80

مادة 80: تلغى وظائف الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا التي تعين كلما دعت الحاجة عدد الوظائف الواجب الغاؤها في كل سلاح وفي كل رتبة وعدد الضباط الواجب احالتهم على الاستيداع مبتدئة باقربهم الى حدود السن القانونية.

المادة 81

مادة 81: اذا تبين ان الضابط غير اهل لايفاء مهام رتبته ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة حق للسلطة العسكرية العليا ان تقترح احالته على الاستيداع بعد مطالعة لجنة امتحان الكفاءة المهنية قوامها خمسة ضباط من سلاح الضابط صاحب العلاقة منهم اثنان من رتبته والاخرون من رتبة اعلى.

المادة 82

مادة 82: ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد.

المادة 83

مادة 83: ان الضابط المحال على الاستيداع يلزمه لكي يحسن ممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته ان يشترك كل سنة بفترة التدريب مدة ثلاثة اسابيع وذلك اثناء وجود قطعته مبدئيا في المعسكر. واذا تبين خلال اخرى هذه الفترات ان الضابط غير اهل للمارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته يمكن احالته حكما على التقاعد او تسريحه من الخدمة بتعويض الصرف .

المادة 84

مادة 84: يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة: أ- لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع والاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه الضابط التقاعد النسبي (خمس عشرة سنة). ب - لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه للضابط التقاعد العادي (خمس وعشرون سنة) وفي كلتي الحالتين لا يستبدل هؤلاء الضباط بغيرهم في رتبتهم طيلة مدة فرصتهم حتى يحق لهم المطالبة بالتقاعد كما انه يمكن اعادتهم الى الخدمة الفعلية خلال العمليات الحربية.

المادة 85

مادة 85: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. - يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال السنتين. - واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت . وفي كلتي الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة التحقيق الصحية المنصوص عليها في المادة 131. - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة. وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي. - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال.

المادة 86

مادة 86: ان الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب كف اليد موقتا او في وضع الاعتلال الموقت يبقون محسوبين في ملاك سلاحهم او مصلحتهم ولا يعين عنهم بديلا. كما انه يمكن اعادتهم للخدمة الفعلية في اي وقت كان اذا ظهر تحسن في سلوكهم او في صحتهم او اذا قضت مصلحة الخدمة باستدعائهم. - اما الضباط الموجودون في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب فصلهم عن الوظيفة نهائيا او في وضع الاعتلال النهائي فتشطب اسماؤهم من ملاك الضباط ويستبدلون بغيرهم ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ولا يجوز قطعا اعادتهم الى الخدمة الفعلية.

المادة 87

مادة 87: الاستقالة هي فصل الضابط من الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم ولا تقبل الاستقالة في حالتي الحرب والطوارىء. يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف .

المادة 88

مادة 88: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الآتية: أ- بعد خدمته في الجيش مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في البلاد الاجنبية عدا الراتب .

المادة 89

مادة 89: تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكون استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حكم صادر عن محكمة عسكرية وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد.

المادة 90

مادة 90: يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح حكما او بناء على طلبه من الخدمة نهائيا براتب تقاعدي.

المادة 91

مادة 91: اذا اصيب العسكري بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا عن مدة ستة اشهر متتالية او متقطعة خلال سنة كاملة وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح اما بقاءه في المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها شهران واما وضعه في حالة الاعتلال الموقت او النهائي - عند انقضاء الثلاثة اشهر الاولى في المعالجة يمتثل العسكري المعالج امام لجنة التحقيق الصحي التي تقرر: 1- اما متابعة المعالجة وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة. ب - اما تسريحه من الخدمة فورا وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ج- انساب المرض او الحادث الى الخدمة ام لا. - يحق للعسكريين الموجودين تحت السلاح وعائلاتهم وللضباط المتقاعدين وللعسكريين غير الضباط المسرحين لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة ان يستفيدوا من المعالجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 710 تاريخ 22 كانون الاول سنة 1952. - تحدد مصلحة الصحة في الجيش نوع المعالجة داخل المؤسسات الصحية او خارجها.

المادة 92

مادة 92: يمنح العسكري اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك: أ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

المادة 93

مادة 93: تحدد الرواتب والتعويضات والمخصصات العائدة لرجال الجيش كما يلي: أ- حددت سلسلة رواتب الضباط وتجهيزاتهم العسكرية ورواتب صفوف الضباط والافراد وفقا للجداول رقم 1-2-3- الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - يمنح الضباط تعويضات الاعباء العائلية المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953. - اما تعويضات الاعباء العائلية العائدة لصفوف الضباط والافراد فقد ادخلت في رواتبهم المقطوعة المحددة في الجدول رقم 3. ج- تحدد بمرسوم نوع ومقدار وكيفية استلام التعويضات والمخصصات النقدية والمادية والبدلات وسائر ملحقات الراتب التي يمكن منحها للعسكريين. د- تحدد بمرسوم التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش . ه- تحدد بمرسوم سائر المحسومات المجراة على الراتب والغير مقررة بقانون.

المادة 94

مادة 94: يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد, وفقا للمادة 75 راتبا يعادل خمس راتب الخدمة الفعلية, ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا لفصله من وظيفته بصورة نهائية فانه يتقاضى تعويض الصرف .

المادة 95

مادة 95: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 81 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 83 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف .

المادة 96

مادة 96: يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 84 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. - ويتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة راتب استيداع يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية.

المادة 97

مادة 97: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 85 راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية. - اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف اما اذا اصيب باحدى الامراض المحددة في البند الثاني من المادة 105 من هذا المرسوم الاشتراعي فيستفيد من المعاش المحدد في هذا البند

المادة 98

مادة 98: يوضع العسكري غير الضابط في الاعتلال الموقت المنصوص عليه في المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي لمدة سنة ويتقاضى في هذا الوضع نصف راتب الخدمة الفعلية.

المادة 99

مادة 99: يمنع الاطباء العسكريون من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري ضمن اعتمادات الموازنة.

المادة 100

مادة 100: عند مباشرة العمليات الحربية يمنح جميع العسكريين الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها اثناء حالتي الحرب والطوارىء تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتتمة لهذا الراتب . - يستفيد من هذا التعويض الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني الذين يوفدون الى منطقة العمليات الحربية.

المادة 101

مادة 101: ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات العسكريين تجرى وفقا للشروط المبينة في الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 في كل ما لا يتنافى وهذا المرسوم الاشتراعي مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 102

مادة 102: يكون معاش التقاعد للعسكريين اما معاش اعتلال واما معاشا عاديا.

المادة 103

مادة 103: اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه عن متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة. - نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة. - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق. - اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف .

المادة 104

مادة 104: اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة. - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة. - نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل من تسعين بالمئة وما فوق. اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف .

المادة 105

مادة 105: اذا سرح العسكري لعجزه عن متابعة الخدمة بسبب عاهة او امراض او جراح او حوادث غير متأتية عن الخدمة وكان لم يكمل خمس عشرة سنة في الخدمة لا يحق له المطالبة بمعاش الاعتلال ولكنه يستفيد من تعويض الصرف . اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد. اما اذا اصيب بالجنون بعد اكماله خمس سنوات في الخدمة يتقاضى معاشا تقاعديا يعادل ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنة الاخيرة ويتقاضى نفس هذا الراتب في حال اصابته بعد اكماله ثلاث سنوات في الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه والتي تحددها لجنة التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 131.

المادة 106

مادة 106: اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه عن متابعة الخدمة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة. - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق.

المادة 107

مادة 107: اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه عن متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأة في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف . واذا سرح بعد اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عليها في المادة 116 بقدر درجة تعطيله.

المادة 108

مادة 108: ان العسكري غير الضابط الذي اكمل في الخدمة ثماني عشرة سنة على الاقل يمكن ان يحال على التقاعد اما حكما واما بناء على طلبه. - اما العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او العسكري الذي اتم عشر سنوات خدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي فيمكن احالته على التقاعد عند اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة.

المادة 109

مادة 109: ان الضابط الذي قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل بما في ذلك المدة التي قضاها في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت يمكن ان يحال على التقاعد اما بناء على طلبه واما حكما في الاحوال التالية: أ- اذا كان غير اهل لايفاء مهام رتبته وذلك بناء على مطالعة اللجنة المنصوص عليها في المادة 81. ب - اذا عوقب تأديبيا وذلك بناء على رأي المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 76. ج- اذا كان في وضع الاعتلال الموقت بسبب لا يمت الى الخدمة بصلة وبلغت خدماته وهو في هذا الوضع خمس عشرة سنة. د- في حالة الغاء الوظيفة.

المادة 110

مادة 110: يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة التي يقضيها في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت .

المادة 111

مادة 111: ان العسكري غير الضابط الذي يسرح من الخدمة بناء على طلبه او بحكم القانون قبل اكماله ثماني عشرة سنة في الخدمة الفعلية, تطبق عليه الاحكام التالية مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 108: أ- اذا قضى في الخدمة مدة تقل عن ست سنوات يسرح دون اي تعويض . ب - اذا كانت خدماته ست سنوات وما دون عشر سنوات تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. ج- اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق تقاضى تعويض الصرف . د- اذا شطب اسمه وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 69 يتقاضى نصف المبالغ التي تستحق له وفقا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة 112

مادة 112: اذا اعيد العسكري غير الضابط الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام المادة السابقة وذلك اقساطا شهرية توزع على اثني عشر شهرا.

المادة 113

مادة 113: في حالة وفاة العسكري غير الضابط قبل تسديد هذه الاقساط يثابر على اقتطاع 15 % من معاش التقاعد المخصص لورثته. وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة من تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة.

المادة 114

مادة 114: يحرم العسكري من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف ولا ترد له المحسومات التقاعدية اذا جرد من رتبته او عزل وفقا للمادتين 143 - 144 - من قانون العقوبات العسكري.

المادة 115

مادة 115: لا يمكن تعديل معاش التقاعد ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة في الجيش بعد دعوته لاستئناف الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 123 وذلك مدة سنة كاملة على الاقل ويمكن ان تكون هذه المدة متتالية او متقطعة وفي حال استئنافه الخدمة لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية.

المادة 116

مادة 116: تدخل في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر التالية: اولا - عدد سني الخدمة. ثانيا - الضمائم التي تضاف الى سنى الخدمة بمناسبة العمليات الحربية وتعادل هذه الضمائم: - ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن اثناء اعلان حالة الطوارىء. - ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب خارج منطقة العمليات الحربية. - تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد ضم الخدمات الفعلية الى الخدمات الاضافية. ثالثا - الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل, اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تفوق خمس عشرة بالمئة من جراء جراح او مرض منسوب الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات . - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 15 و30 % - سنتين اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 30 و50 % - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 50 و70 % - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 75 و80 % - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 85 و90 % - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 95 و100 %

المادة 117

مادة 117: تحدد المناطق التي تولى حقا بالضمائم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 118

مادة 118: يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 119

مادة 119: ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في المادة 116 لا تولي العسكري حقا في معاش تقاعدي الا اذا كانت خدماته الفعلية بلغت خمس عشرة سنة على الاقل ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف .

المادة 120

مادة 120: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال. 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 121

مادة 121: اذا كان للعسكري حق في معاش الاعتلال وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعدي عادي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا.

المادة 122

مادة 122: يمنح متقاعدو الجيش اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي الاعباء العائلية المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 123

مادة 123: يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض , تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك.

المادة 124

مادة 124: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: - تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة, معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون التقاعد. - تعطى العائلات المشار اليها في الفقرة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

المادة 125

مادة 125: يحال الطيارون العاديون (ضباط وصفوف ضباط) على التقاعد عندما يبلغون الاعمار الآتية: - صفوف الضباط 40 - الملازمون والملازمون الاول 42 - النقباء 44 - المقدمون 46 - العقداء 48 - الزعماء 50 يجوز استبقاء الضباط وصفوف الضباط المطارين: أ- اربع سنوات اضافية لحاملي شهادة مدرب طيار شرط ان يجتازوا كل ستة اشهر امتحانا طبيا يثبت مؤهلاتهم الصحية. ب - في ملاك المطارين او ملاك الجيش شرط وجود مراكز شاغرة وموافقة قائد الجيش حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لملاك الجيش .

المادة 126

مادة 126: يحال الضباط وصفوف الضباط الملاحون والمظليون على التقاعد عندما يبلغون الاعمار الآتية: - صفوف الضباط 45 - الملازمون والملازمون الاول 46 - النقباء 47 - المقدمون 48 - العقداء 50 - الزعماء 52 يجوز استبقاء الضباط وصفوف الضباط الملاحون والمظليون في ملاك المطاريين او ملاك الجيش شرط وجود مراكز شاغرة ضمن اختصاصهم وموافقة قائد الجيش حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لملاك الجيش .

المادة 127

مادة 127: تضاعف عند الاقتضاء مدة المعالجة المحددة للعسكريين في المادة 91 للجويين الذين يصابون بحادث اثناء التدريب او اثناء الطيران كما تضاعف لهم الاضافات التي تمنح لدرجة التعطيل عند الاحالة على التقاعد وفقا للفقرة الثالثة من المادة 116

المادة 128

مادة 128: اذا سرح الجويون لاصابتهم بعاهة او علة تمنعهم عن متابعة الخدمة وناتجة من جراح او حوادث اصيبوا بها اثناء التدريب او اثناء الحالات المذكورة في المادتين 103 و106 يحق لهم ان يتقاضوا: - الضباط - معاش الاعتلال المحدد في المادة 106. - العسكريون غير الضباط: معاش الاعتلال المحدد في المادة 103. - اما في حالة وفاة احد هؤلاء الجويين فتستفيد عائلته من احكام المادة 124 وتطبق ايضا احكام هذه المادة فيما اذا نتجت الوفاة عن اعمال التدريب وثبت حسب الاصول بان الحادث المسبب للوفاة وقع اثناء خدمة مأمور بها.

المادة 129

مادة 129: يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام المادتين السابقتين.

المادة 130

مادة 130: تحسب السنة اثناء السلم ثماني عشرة شهرا للضباط وصفوف الضباط الجويين عند تصفية معاشهم التقاعدي اما الضمائم الحربية فتمنح وفقا للمادة 116.

المادة 131

مادة 131: للسلطة العسكرية العليا حق تشكيل لجان تحقيق صحي مؤلفة: أ- الضباط

من ضابط كبير وثلاثة اطباء عسكريين وضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة وامين سر. ب - للعسكريين غير الضباط

من ضابط كبير وطبيبين عسكريين وامين سر. مهمة اللجان الطبية: - درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة عما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا. - درس اضبارات العسكريين المتوفين تحت السلاح لمعرفة عما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا. - دعوة اباء العسكريين المتوفين للتثبت عما اذا كانوا عاجزين عن العمل ام لا. ج- يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفة خبراء.

المادة 132

مادة 132: للعسكريين المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين قائد الجيش لجان طبية ثانية للنظر بالاعتراض .

المادة 133

مادة 133: لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد مصادقته من قائد الجيش ويعتبر قرار القائد مبرما.

المادة 134

مادة 134: تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات .

المادة 135

مادة 135: تشكل بمرسوم لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الخاصة بهذا الفصل من خمسة اعضاء برتبة ضابط كبير ومقرر ينضم اليها موظف برتبة رئيس دائرة وما فوق من وزارة المالية.

المادة 136

مادة 136: سلاح الطيران قسمان: الجويون والمطاريون. يشتمل قسم الجويين على: ـــــــــــــــــــــــ - الطيارين ربابنة الطائرات . - الملاحين الاخصائيين القائمين بمهمات معينة ضمن الطائرات . - المظليين التابعين لسلاح الطيران الهابطين بواسطة المظلات . ويشتمل قسم المطاريين على: ــــــــــــــــــــــــــ - الاختاصيين العاملين في الدوائر الفنية والمشاغل وحظائر الطائرات . - رجال الخدمة العامة.

المادة 137

مادة 137: 1) الجويون التلامذة: أ- تلامذة ضباط طيارون:

يعين تلامذة الضباط الطيارون بطريقة المباراة: - من المدنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و22 سنة ويستوفون الشروط المطلوبة من طلاب الدخول الى المدرسة الحربية. - من العسكريين الذين تترواح اعمارهم بين 18 و23 سنة وتتوفر فيهم المؤهلات الصحية اللازمة ويستوفون الشروط المطلوبة من العسكريين الراغبين بالانتساب الى المدرسة الحربية. "يعقد التطوع الاختياري لهذه الفئة (مدنيين وعسكريين) لمدة 8 سنوات " ب - تلامذة ضباط ملاحون:

يعين تلامذة الضباط الملاحون مراقب - مصور - مسير الخ...) بطريقة المباراة. - من المدنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة ويستوفون الشروط المطلوبة من طلاب الدخول الى المدرسة الحربية. - من العسكريين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و30 سنة ويستوفون الشروط المطلوبة من العسكريين الراغبين بالانتساب الى المدرسة الحربية وتتوفر فيهم المؤهلات الصحية والفنية اللازمة. "يعقد التطوع الاخيتاري لهذه الفئة (مدنيين وعسكريين) لمدة 6 سنوات "

المادة 138

مادة 138: 2) الجويون الضباط: يقوم الجويون من فئة الضباط بالوظائف التالية: - طيار (ربان طائرة): فئة الطيارين. - مراقب { - مصور { فئة الملاحين - مسير { - مظلي فئة المظليين 1) - يعين الضباط الطيارون:

- من تلامذة الطيارين الذين قبلوا في مدرسة الطيران كتلامذة ضباط ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة. (وللطالب الراسب ان يختار بين البقاء كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط موافقة قائد الجيش وبين التسريح). - من الضباط الطيارين اللبنانيي الاصل والتبعة الآتين من قوات الطيران الاجنبية الذين يستوفون الشروط المنصوص عنها في المادة 139 التالية: - من ضباط الجيش الذين قبلوا في مدرسة الطيران ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة, شرط الا يتجاوز عمرهم عند التحاقهم بمدرسة الطيران الحد الآتي: - نقيب دون 32 سنة - ملازم اول دون 28 سنة - ملازم دون 25 سنة - من صفوف الضباط الطيارين: - النواب والنواب الاول الذين خدموا 8 سنوات على الاقل في سلاح الطيران ونجحوا في امتحان العلوم العامة والعسكرية وفقا لبرنامج خاص بمعدل لا ينقص عن 12/20 - الذين اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة حصلت اثناء عمليات حربية او عسكرية داخلية شرط ان يكونوا قد اتموا 4 سنوات خدمة في الطيران وسنتين على الاقل برتبة صف ضابط طيار. - الذين فازوا بنيل شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الاول) او شهادة اخرى معادلة لها ومعترف بها في لبنان شرط ان يكونوا قد اتموا 5 سنوات خدمة في الطيران وسنتين على الاقل برتبة صف ضابط طيار واجتازوا بنجاح الامتحان الخاص بالعلوم العامة والعلوم العسكرية. يجب الا يتجاوز عدد صفوف الضباط الطيارين الذين يرقون الى رتبة ضابط 20 % من مجموع الضباط الطيارين. '' ب - يعين الضباط الملاحون:

- من الضباط الربابنة الذين لم يعد بامكانهم القيام بمهمة ربان. - من ضباط الجيش او تلامذة الضباط الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة شرط نجاحهم في الفحص الطبي. - من تلامذة الضباط الطيارين الذين يرسبوا نهائيا في احدى الامتحانات الفصلية او الذين يفصلوا عن التدريب لعدم اهليتهم لمتابعة دروس الطيران لمهنة ربان شرط ان يستوفوا الشروط المنوه عنها في المادة 136 الفقرة "ب " واذا رسب في الامتحان يخير بين التسريح من الجيش او متابعة الخدمة برتبة رقيب في فئة المطاريين. - من المدنيين الذين يستوفون شروط الدخول الى المدرسة الحربية. ج- يعين الضباط المظليون:

- من ضباط الجيش الذين هم دون الخامسة والثلاثين من العمر ويستوفون الشروط الصحية اللازمة. - من ضباط سلاح الطيران الذين يستوفون الشروط الصحية اللازمة. - من الضباط المظليين اللبنانيي الاصل والتبعة الاتين من قوات طيران اجنبية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 139 التالية

المادة 139

مادة 139: يؤخذ الضباط الطيارون والمظليون (غير الملازمون) اللبنانيو الاصل والتبعة القادمون من قوات طيران اجنبية كملازمين اولين على ان يستوفوا الشروط التالية: - الا يزيد عمرهم عن الثلاثين. - ان يجتازوا امتحانا بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر. - اما الملازمون الذين يجتازون الامتحان في نهاية دورة التدرج المنوه عنها اعلاه فيحتفظون برتبهم. يقبل الحائزون شهادة مدرب حتى الرابعة والثلاثين من العمر وبالشروط نفسها. تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في الامتحان اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج.

المادة 140

مادة 140: يعود لقائد الجيش امر توزيع الضباط الجويين على طيران المطاردة والاختصاصيات الاخرى بموجب مذكرات تصدر في حينها.

المادة 141

مادة 141: 3) الجويون صفوف الضباط والافراد:

يقوم الجويون صفوف ضباط وافراد بالوظائف التالية: - طيار (ربان طائرة) : فئة الطيارين. - ميكانيكي جوي } - لاسلكي جوي } - رامي جوي } فئة الملاحين - مصور جوي } - مسير جوي } - مساعد متمرن } - مظلي : فئة المظليين. أ- صفوف الضباط الطيارون:

يعين صفوف الضباط الطيارون: - من التلامذة الطيارين الذين قبلوا في مدرسة الطيران كتلامذة صفوف ضباط طيارين ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة. اما الراسبون فيخيرون بين البقاء في الجيش بالرتبة التي يحملونها ام التسريح من الخدمة. - من العسكريين صفوف ضباط وافراد الذين قبلوا في مدرسة الطيران كتلامذة صفوف ضباط طيارين ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة. ب - صفوف الضباط الملاحون:

يعين صفوف الضباط الملاحون بالوظائف التالية: - ميكانيكي جوي - لاسلكي جوي - رامي جوي - مسير جوي - مصور جوي - من التلامذة الملاجحين الذين قبلوا في سلاح الطيران كتلامذة صفوف ضباط ملاحين ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. اما الراسبون فيخيرون بين البقاء في الجيش بالرتبة التي يحملونها ام التسريح من الخدمة. - من المتدرجين الذين قبلوا في سلاح الطيران كرقباء متدرجين وثبتوا في رتبتهم بعد نجاحهم في امتحانات التخرج وحازوا شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - من العسكريين الذين قبلوا كتلامذة صفوف ضباط ملاحين ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. '' ج- المظليون:

يعين المظليون: - من العسكريين الذين تتوفر فيهم المؤهلات الصحية اللازمة على الا يزيد عمرهم عن 35 سنة. - من المدنيين الحاملين شهادة مظلي (لبنانية او اجنبية) الذين هم دون 30 سنة شرط ان تتوفر فيهم المؤهلات الصحية اللازمة. - من المدنيين الراغبين بالانخراط في فئة المظليين الذين تتوفر فيهم المؤهلات الصحية اللازمة شرط ان يتراوح عمرهم بين 18 و25 سنة. '

المادة 142

مادة 142: فئة الاختصاصيين:

يشمل قسم المطاريين الاختصاصيين: - المهندسين - الميكانيكيين - الفنيين والاختصاصيين - المراقبين ورؤساء مراكز عمليات - المساعدين المتمرنين.

المادة 143

مادة 143: المطاريون التلامذة:

أ- تلامذة ضباط اختصاصيون:

يعين تلامذة الضباط الاختصاصيون بطريقة المباراة: - من المدنيين الحائزين البكالوريا "فرع الرياضيات " الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة ويستوفون بقية الشروط المطلوبة من طلاب الدخول الى المدرسة الحربية وعلى هؤلاء ان يتقدموا بتصريح من مؤسسة علمية للهندسة معترف بها في لبنان بانهم تابعوا في هذه المؤسسة دورة تعليمية لا تقل عن السنة. - من المدنيين حاملى شهادة معاون مهندس "فرع الميكانيك" من مدرسة الصنائع والفنون الذين تتراوح اعمارهم بين 18 سنة و25 سنة ويستوفون بقية الشروط المطلوبة من طلاب الدخول الى المدرسة الحربية. تعتبر شهادة معاون مهندس معادلة لشهادة البكالوريا "فرع الرياضيات " يقوم الطالب الناجح بدورة تدريب عسكرية في المدرسة الحربية زهاء سنة مدرسية كاملة, ثم يقوم بدورة تخصص يعين شروطها واوضاعها قائد الجيش . وفي حال فشله في دروة التخصص يخير بين التسريح من الجيش وبين الالتحاق بالمدرسة الحربية كتلميذ ضابط (السنة الثانية). - من العسكريين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة وتتوفر فيهم المؤهلات الفنية اللازمة وحائزين البكالوريا اللبنانية (فرع الرياضيات ) او شهادة معادلة لها معترف بها في لبنان. "يعقد التطوع الاختياري لهذه الفئة (مدنيين وعسكريين) لمدة 8 سنوات . ب - تلامذة صفوف ضباط اختصاصيون:

يؤخذ تلامذة صفوف الضباط الاختصاصيون بطريقة المباراة: - من المدنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة المتخرجين من مدرسة فنية (لبنانية او اجنبية معترف بها في لبنان). الحائزين شهادة اختصاص . يطوع افراد هذه الفئة من المدنيين الناجحين في المباراة وفي الفحص الطبي كجنود ويعتبرون منذ تطوعهم كتلامذة صفوف ضباط. يقوم هؤلاء التلامذة الاختصاصيون بدورة تمرين مدتها سنتان ويقدمون عند نهايتها امتحان التخرج فينالون شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية ومن رسب منهم في هذا الامتحان تمدد مدة تدرجه ستة اشهر اخرى. وفي حال الفشل ثانية يخير بين البقاء في الخدمة كجندي تسري عليه شروط الترقية المعمول بها في الجيش وبين التسريح من الخدمة. '' - من الاختصاصيين المدنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 22 و30 سنة الذين تتوفر فيهم المؤهلات الفنية اللازمة او من الذين قاموا بدروس فنية خاصة او من حاملي شهادة فنية من مؤسسة صناعية او من مؤسسة طيران. تؤخذ هذه الفئة من الاختصاصيين الناجحين في المباراة وفي الفحص الطبي كرقباء متدرجين ويقومون فور تطوعهم بدورة تدريب عسكرية مدتها 4 اشهر. تبقى صفة التدرج لاحقة بالمتدرج لمدة سنة ويثبت الناجح في امتحان التخرج عند انتهائها برتبته ويمنح شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. تحسب مدة التدرج خدمة فعلية, وفي حال فشل المتدرج في امتحانات التخرج يسرح من الخدمة. - من العسكريين الذين يجتازون الامتحان وتتوفر فيهم المؤهلات اللازمة لمتابعة دورة التدريس في مدرسة الطيران. يقوم هؤلاء العسكريون مهما كانت رتبهم بدورة تدرج مدتها سنتان كل في اختصاصه وعند نهاية هذه المدة يقدمون امتحان التخرج وينالون شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. تمدد مدة تدرج العسكري الفاشل 6 اشهر اخرى, وفي حال رسوبه مرة ثانية يعاد للخدمة في الصف . "يعقد التطوع الاختياري للتلامذة الاختصاصيين (مدنيين وعسكريين) لمدة 6 سنوات "

المادة 144

مادة 144: المطاريون الاختصاصيون: الضباط: ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ يقوم الاختصاصيون من فئة الضباط بالوظائف التالية: - ضابط مهندس - ضابط ميكانيكي او كهربائي - ضابط مراقبة طيران - ضابط مركز عمليات

المادة 145

مادة 145: يعين الضباط المطاريون الاختصاصيون:

- من المدنيين الحاملين شهادة مهندس طيران معترف بها في لبنان الذين يستوفون الشروط المنصوص عنها في المادة 146 التالية: - من تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين قبلوا في سلاح الطيران ونالوا شهادة التخصص . - من ضباط الجيش الذين قبلوا في سلاح الطيران كضباط اختصاصيين ونالوا شهادة التخصص . - من صفوف الضباط الميكانيكيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - ان يكونوا من حملة شهادة الاختصاص العسكرية العليا. - ان يكونوا قد خدموا 8 سنوات على الاقل في الطيران كاختصاصيين ملاحين او مطاريين. - ان يجتازوا امتحان علوم عامة بمعدل لا ينقص عن 12/20 يجب الا يتجاوز عدد صفوف الضباط الاختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ضابط اختصاصي 25 % من مجموع الضباط الاختصاصيين.

المادة 146

مادة 146: يؤخذ الضباط المهندسون:

- من الضباط الميكانيكيين الذين يحوزون شهادة مهندس طيران بعد متابعتهم دروسا خاصة او دورة تدرج في هندسة الطيران. - من المدنيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - ان يكونوا من حملة شهادة مهندس طيران معترف بها في لبنان. - ان تكون اعمارهم دون 35 سنة. - ان يجتازوا المباراة المعدة لهذه الغاية. يعين الفائز منهم متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءة مهنية. وفي حال تثبيته, تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي 4 سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه الفنية. اذا كان المرشح الفائز مهندس طيران اختصاصي وكان قد قضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة نقيب وتطبق عليه عندئذ احكام الفقرة السابقة. على الضابط المهندس ان يقوم ايضا فور تعيينه بدورة تدرج عسكرية مدتها 4 اشهر لتنشئته تنشئة عسكرية. اما المرشح الذي تثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة.

المادة 147

مادة 147: المطاريون الاختصاصيون: صفوف الضباط: ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ يقوم الاختصاصيون من فئة صفوف الضباط بالوظائف التالية: - صف ضابط فني رئيس مشغل او رهط - صف ضابط اختصاصي في احد اجزاء الطائرة - صف ضابط ميكانيكي طائرات او مشغل - صف ضابط اختصاصي في تصليح المظلات - صف ضابط اختصاصي في الاسلحة الجوية - صف ضابط اختصاصي في تظهير الرسوم الفوتوغرافية - صف ضابط احوال جوية - صف ضابط اشارات ولاسلكي - صف ضابط مراقبة طيران.

المادة 148

مادة 148: يعين صفوف الضباط المطاريون الاختصاصيون:

- من التلامذة الاختصاصيين الذين قبلوا في سلاح الطيران كتلامذة صفوف ضباط اختصاصيين ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة الاختصاص الابتدائية. اما الراسبون فيخيروا بين البقاء في الجيش بالرتبة التي يحملونها ام التسريح من الخدمة. - من المتدرجين الذين قبلوا في سلاح الطيران كرقباء متدرجين وثبتوا في رتبهم بعد نجاحهم في امتحانات التخرج ونالوا شهادة الاختصاص الابتدائية. - من العسكريين الذين قبلوا كتلامذة صفوف ضباط اختصاصيين ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة الاختصاص الابتدائية.

المادة 149

مادة 149: تطبق على فئة المطاريين من رجال الخدمة العامة ضباطا وصفوف ضباط وافرادا الشروط نفسها المطبقة على مختلف قوى الجيش .

المادة 150

مادة 150: ترقية تلامذة الضباط وتلامذة صفوف الضباط الجويين والمطاريين

ضمن المدرسة

يجوز ترقية تلامذة الضباط وصفوف الضباط الجويون والمطاريون ضمن المدرسة وفقا لتعمليات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 151

مادة 151: 1) - ترقية تلامذة الضباط الطيارين والملاحين:

أ- الطيارون:

يرقى تلامذة الضباط الطيارون الى رتبة ملازم طيار عندما تتوفر فيهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة ربان طائرة. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليمات الخاصة بمدرسة الطيران الصادرة عن قائد الجيش . - يتمتع من يفوز بشهادة ربان طائرة قبل اكمال مراحل التدريب بحقوق شهادته وحدها ولا يرقى لرتبة ملام طيار الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة. ب - الملاحون:

يرقى تلامذة الضباط الملاحون الى رتبة ملازم في الاختصاص العائد لكل منهم بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على احدى شهادات الملاحة (مصور - مراقب - مسير - الخ...) - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليمات الخاصة بمدرسة الطيران الصادرة عن قائد الجيش . - يتمتع من يحوز شهادة ملاح قبل اكمال مراحل التدريب بحقوق شهادته وحدها ولا يرقى لرتبة ملازم في اختصاصه الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة.

المادة 152

مادة 152: 2) - ترقية تلامذة صفوف الضباط الطيارين والملاحين:

أ- الطيارون:

تجوز ترقية تلامذة صفوف الضباط الطيارين من جميع الفئات (مدنيين متطوعين او عسكريين قبلوا في المدرسة) الى رتبة رقيب اول بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة ربان طائرة. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليات الخاصة بمدرسة الطيران الصادرة عن قائد الجيش . ولدى الحصول على شهادة ربان طائرة قبل اكمال مراحل التدريب المقررة, يسمى التليمذ طيارا في الرتبة التي يكون متمتعا بها حين نجاحه. ويستفيد من جميع حقوق شهادته, ولا يرقى الى رتبة رقيب اول طيار الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة. اذا كان التليمذ الناجح من العسكريين المقبولين في المدرسة برتبة رقيب اول وما فوق فيسمى طيارا بالرتبة التي يتمتع بها. ب - الملاحون:

- تجوز ترقية تلامذة صفوف الضباط الملاحين الى رتبة رقيب ملاح (في اختصاصه) بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - اكمال مرحلة التمرين المقررة في المادة 137 فقرة "د". - يثبت الرقيب المتدرج الناجح في امتحانات التخرج ويسمى رقيبا ملاحا (في اختصاصه, بعد استيفائه الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - اكمال مرحلة التدرج المقررة في المادة 137 فقرة "د".

المادة 153

مادة 153: 3) - ترقية الضباط الطيارين والملاحين:

أ - الطيارون:

} بالاختيار بعد سنتين يرقى الملازم الطيار الى رتبة } بالقدم بعد 3 سنوات ملازم اول } ويرقى الضابط الطيار الى رتبة نقيب وما فوق بالشروط نفسها التي تسري على مختلف ضباط الجيش . ب - الملاحون

تجري ترقية عموم الضباط الملاحين بالشروط نفسها التي تسري على مختلف ضباط الجيش . ج- يسري على الضباط الاتين من قوى الجيش طيلة مدة وجودهم كتلامذة في مدرسة الطيران قانون الترقية الذي كان يسري عليهم سابقا وهم في ملاك الجيش ولا يستفيدون من احكام المادة 153 هذه الا بعد نيلهم من مدرسة الطيران شهادة الكفاءة الجوية.

المادة 154

مادة 154: 4) - ترقية صفوف الضباط الطيارين والملاحين:

ا- الطيارون:

يمكن ترقية صفوف الضباط الطيارين وفقا للشروط التالية: - من رقيب اول لرتبة نائب ضابط بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في الامتحان الخاص لاجتياز الرتبة (وفقا لبرامج الطيران السارية المفعول). - من نائب ضابط لرتبة نائب اول بعد سنتين اقدمية في الرتبة. ب - الملاحون:

من رتبة رقيب الى رتبة رقيب اول بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في الامتحان الخاص لاجتياز الرتبة (وفقا لبرامج الطيران السارية المفعول). - من رقيب اول لرتبة نائب ضابط بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في الامتحان الفني للحصول على شهادة الاختصاص العليا - من نائب ضابط لرتبة نائب اول بعد سنتين اقدمية في الرتبة.

المادة 155

مادة 155: 5) - ترقية الافراد المظليين والملاحين المتمرنين:

يمكن ترقية الافراد المظليين والملاحين المتمرنين وفقا للشروط التالية: - من جندي لرتبة عريف بعد سنتين خدمة والنجاح في المكتب الفني رقم "1" - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في المكتب الفني رقم "2"

المادة 156

مادة 156: فئة الاختصاصيين:

1- ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين:

يرقى تلامذة الضباط الاختصاصيون الى رتبة ملازم في الاختصاص العائد لكل منهم بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على احدى شهادات الاختصاص : (ميكانيك - كهرباء - مراقب طيران - رئيس مركز عمليات الخ...) - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعلميات الخاصة بمدرسة الطيران الصادرة عن قائد الجيش . - يتمتع من يحوز شهادة الاختصاص قبل اكمال مراحل التدريب بحقوق هذه الشهادة وحدها ولا يرقى لرتبة ملازم اختصاصي الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة. 2- ترقية تلامذة صفوف الضباط الاختصاصيين المطاريين:

- يجوز ترقية تلامذة صفوف الضباط الاختصاصيين المطاريين من جميع الفئات (مدنيين متطوعين او عسكريين قبلوا في المدرسة) الى رتبة رقيب (في اختصاصه) بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - اكمال مراحلة التمرين المقررة في المادة 143 فقرة "ب " يثبت الرقيب المتدرج الناجح في امتحانات التخرج ويسمى رقيبا في اختصاصه بعد استيفائه الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - اكمال مرحلة التدرج المقررة في المادة 143 فقرة "ب " 3- ترقية الضباط الاختصاصيين المطاريين:

- تجري ترقية الضباط الاختصاصيين (مهندسين وميكانيكيين) بالشروط نفسها التي تطبق على مختلف ضباط الجيش . '' 4- ترقية صفوف الضباط الاختصاصيين المطاريين:

يمكن ترقية صفوف الضباط الاختصاصيين المطاريين وفقا للشروط التالية: - من رقيب لرتبة رقيب اول بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في الامتحان الخاص لاجتياز الرتبة (وفقا لبرامج الطيران السارية المفعول). - من رقيب اول لرتبة نائب ضابط بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في الامتحان الفني للحصول على شهادة الاختصاص العليا. - من نائب ضابط لرتبة نائب اول بعد سنتين اقدمية في الرتبة. 5- ترقية الافراد الاختصاصيين المتمرنين:

يمكن ترقية الافراد الاختصاصيين المتمرنين وفقا للشروط التالية: - من جندي لرتبة عريف بعد سنتين خدمة والنجاح في المكتب الفني رقم "1". - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين اقدمية في الرتبة والنجاح في المكتب الفني رقم "2". '' الجدول رقم 3:

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 100 متأهل 130 درجة اولى قبل متأهل وله ولد 140 سنتين في ٍ ولدان 145 148 الخدمة ٍ 3 اولاد 157 ٍ 4 اولاد 165 ٍ 5 اولاد 171 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 102 متأهل 132 جندي درجة ثانية متأهل وله ولد 142 بعد سنتين ٍ ولدان 165 150 في الخدمة ٍ 3 اولاد 159 ٍ 4 ٍ 167 ٍ 5 ٍ 173 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 114 متأهل 149 درجة ثالثة متأهل وله ولد 159 بعد 4 سنوات ٍ ولدان 165 167 في الخدمة ٍ 3 اولاد 176 ٍ 4 ٍ 184 ٍ 5 ٍ 190 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 116 متأهل 151 درجة رابعة متأهل وله ولد 161 بعد 6 سنوات ٍ ولدان 180 169 في الخدمة ٍ 3 اولاد 178 ٍ 4 اولاد 186 ٍ 5 اولاد 192 جندي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 118 متأهل 153 درجة خامسة متأهل وله ولد 163 بعد 10 ٍ ولدان 195 171 سنوات في ٍ 3 اولاد 180 الخدمة ٍ 4 اولاد 188 ٍ 5 اولاد 194

عازب 108 متأهل 138 جندي درجة اولى متأهل وله ولد 148 اول قبل سنتين ٍ ولدان 165 156 في الخدمة ٍ 3 اولاد 165 ٍ 4 ٍ 173 ٍ 5 ٍ 179 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 110 متأهل 140 درجة ثانية ٍ وله ولد 150 بعد سنتين ٍ ولدان 165 158 في الخدمة ٍ 3 اولاد 167 ٍ 4 ٍ 175 ٍ 5 ٍ 181 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل

عازب 122 متأهل 157 جندي درجة ثالثة ٍ وله ولد 167 اول بعد 4 سنوات ٍ ولدان 175 في الخدمة ٍ 3 اولاد 180 184 ٍ 4 ٍ 192 ٍ 5 ٍ 198 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 124 متأهل 159 درجة رابعة ٍ وله ولد 169 بعد 6 سنوات ٍ ولدان 195 177 في الخدمة ٍ 3 اولاد 186 ٍ 4 ٍ 194 ٍ 5 ٍ 200 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 126 متأهل 161 درجة خامسة ٍ وله ولد 171 جندي بعد 10 سنوات ٍ ولدان 179 اول في الخدمة ٍ 3 اولاد 210 188 ٍ 4 ٍ 196 ٍ 5 ٍ 202

عازب 125 متأهل 160 درجة اولى ٍ وله ولد 170 قبل سنتين ٍ ولدان 178 في الخدمة ٍ 3 اولاد 165 187 ٍ 4 ٍ 195 ٍ 5 ٍ 201 عريف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 127 متأهل 162 درجة ثانية ٍ وله ولد 172 بعد سنتين ٍ ولدان 180 180 في الخدمة ٍ 3 اولاد 189 ٍ 4 ٍ 197 ٍ 5 ٍ 203

''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 134 متأهل 169 درجة ثالثة ٍ وله ولد 179 بعد 4 سنوات ٍ ولدان 195 187 في الخدمة ٍ 3 اولاد 196 ٍ 4 ٍ 204 ٍ 5 ٍ 210 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 136 متأهل 171 درجة رابعة ٍ وله ولد 181 عريف بعد 6 سنوات ٍ ولدان 210 189 في الخدمة ٍ 3 اولاد 198 ٍ 4 ٍ 206 ٍ 5 ٍ 212 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 138 متأهل 173 درجة خامسة ٍ وله ولد 183 بعد 10 سنوات ٍ ولدان 225 191 في الخدمة ٍ 3 اولاد 200 ٍ 4 ٍ 208 ٍ 5 ٍ 214

''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 135 متأهل 170 درجة اولى ٍ وله ولد 180 قبل سنتين ٍ ولدان 165 188 في الخدمة ٍ 3 اولاد 197 ٍ 4 ٍ 205 ٍ 5 ٍ 211 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 137 متأهل 172 درجة ثانية ٍ وله ولد 182 عريف بعد سنتين ٍ ولدان 180 190 اول في الخدمة ٍ 3 اولاد 199 ٍ 4 ٍ 207 ٍ 5 ٍ 213 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 144 متأهل 179 درجة ثالثة ٍ وله ولد 189 بعد سنوات ٍ ولدان 195 197 في الخدمة ٍ 3 اولاد 206 ٍ 4 ٍ 214 ٍ 5 ٍ 220 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 146 متأهل 181 درجة رابعة ٍ وله ولد 191 بعد 6 سنوات ٍ ولدان 210 199 في الخدمة ٍ 3 اولاد 208 ٍ 4 ٍ 216 ٍ 5 ٍ 222 عريف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اول عازب 148 متأهل 183 درجة خامسة ٍ وله ولد 193 بعد 10 سنوات ٍ ولدان 225 201 في الخدمة ٍ 3 اولاد 210 ٍ 4 ٍ 218 ٍ 5 ٍ 224

عازب 193 متأهل 228 درجة اول ٍ وله ولد 238 رقيب قبل 5 سنوات ٍ ولدان 180 246 في الخدمة ٍ 3 اولاد 255 ٍ 4 ٍ 263 ٍ 5 ٍ 269 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 198 متأهل 233 درجة ثانية ٍ وله ولد 243 بعد 5 سنوات ٍ ولدان 195 251 في الخدمة ٍ 3 اولاد 260 ٍ 4 ٍ 268 ٍ 5 ٍ 274 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 206 متأهل 241 درجة ثالثة ٍ وله ولد 251 رقيب بعد 9 سنوات ٍ ولدان 210 259 في الخدمة ٍ 3 اولاد 268 ٍ 4 ٍ 276 ٍ 5 ٍ 282 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 221 متأهل 256 درجة رابعة ٍ وله ولد 266 بعد 12 سنة ٍ ولدان 225 274 في الخدمة ٍ 3 اولاد 283 ٍ 4 ٍ 291 ٍ 5 ٍ 297

''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 226 متأهل 261 درجة خامسة ٍ وله ولد 271 رقيب بعد 15 سنة ٍ ولدان 240 279 في الخدمة ٍ 3 اولاد 288 ٍ 4 ٍ 296 ٍ 5 ٍ 302

عازب 200 متأهل 235 درجة اولى ٍ وله ولد 245 قبل 5 سنوات ٍ ولدان 195 253 في الخدمة ٍ 3 اولاد 262 ٍ 4 ٍ 270 ٍ 5 ٍ 276 رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اول عازب 208 متأهل 243 درجة ثانية ٍ وله ولد 253 بعد 5 سنوات ٍ ولدان 210 261 في الخدمة ٍ 3 اولاد 270 ٍ 4 ٍ 278 ٍ 5 ٍ 284 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 217 متأهل 252 درجة ثالثة ٍ وله ولد 262 بعد 9 سنوات ٍ ولدان 225 270 في الخدمة ٍ 3 اولاد 279 ٍ 4 ٍ 287 ٍ 5 ٍ 293 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 234 متأهل 269 درجة رابعة ٍ وله ولد 279 رقيب بعد 12 سنة ٍ ولدان 240 287 اول في الخدمة ٍ 3 اولاد 296 ٍ 4 ٍ 304 ٍ 5 ٍ 310 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 239 متأهل 274 درجة خامسة ٍ وله ولد 284 بعد 15 سنة ٍ ولدان 260 292 في الخدمة ٍ 3 اولاد 301 ٍ 4 ٍ 309 ٍ 5 ٍ 315

''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 245 متأهل 280 درجة اولى ٍ وله ولد 290 قبل 5 سنوات ٍ ولدان 225 298 في الخدمة ٍ 3 اولاد 307 ٍ 4 ٍ 315 ٍ 5 ٍ 321 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 251 متأهل 286 ٍ وله ولد 296 نائب درجة ثانية ٍ ولدان 240 304 ضابط بعد 5 سنوات ٍ 3 اولاد 313 في الخدمة ٍ 4 ٍ 321 ٍ 5 ٍ 327 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 255 متأهل 290 درجة ثالثة ٍ وله ولد 300 بعد 9 سنوات ٍ ولدان 260 308 في الخدمة ٍ 3 اولاد 317 ٍ 4 ٍ 325 ٍ 5 ٍ 331 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 261 متأهل 296 درجة رابعة ٍ وله ولد 306 بعد 12 سنة ٍ ولدان 280 314 في الخدمة ٍ 3 اولاد 323 ٍ 4 ٍ 331 ٍ 5 ٍ 337 نائب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضابط عازب 266 متأهل 301 درجة خامسة ٍ وله ولد 311 بعد 15 سنة ٍ ولدان 290 319 في الخدمة ٍ 3 اولاد 328 ٍ 4 ٍ 336 ٍ 5 ٍ 342

عازب 254 متأهل 289 نائب درجة اولى ٍ وله ولد 299 اول قبل 5 سنوات ٍ ولدان 240 307 في الخدمة ٍ 3 اولاد 316 ٍ 4 ٍ 324 ٍ 5 ٍ 330 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ''

الرتبة الدرجة الوضع العائلي الراتب الراتب الخاضع الشهري للمحسومات المقطوع التقاعدية ل.ل.

عازب 259 متأهل 294 درجة ثانية ٍ وله ولد 304 بعد 5 سنوات ٍ ولدان 260 312 في الخدمة ٍ 3 اولاد 321 ٍ 4 ٍ 329 ٍ 5 ٍ 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 265 متأهل 300 نائب درجة ثالثة ٍ وله ولد 310 اول بعد 9 سنوات ٍ ولدان 280 318 في الخدمة ٍ 3 اولاد 327 ٍ 4 ٍ 335 ٍ 5 ٍ 341 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عازب 271 متأهل 306 درجة رابعة ٍ وله ولد 316 بعد 12 سنة ٍ ولدان 290 324 في الخدمة ٍ 3 اولاد 333 ٍ 4 ٍ 341 ٍ 5 ٍ 347 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 157

مادة 157: ترقية فئة رجال الخدمة العامة:

تطبق على فئة رجال الخدمة العامة (ضباطا وصفوف ضباط وافرادا) شروط الترقية نفسها التي تطبق على العسكريين في الجيش .

المادة 158

مادة 158: تجري ترقية عموم رجال سلاح الطيران ضمن حدود المراكز الشاغرة المحددة في الجدول العددي فئة فئة.

المادة 159

مادة 159: 1- الطيارون:

يكف الطيارون (ضباطا وصفوف ضباط) عن ممارسة مهنة الربان عندما يبلغون الاعمار الاتية: الزعيم 50 سنة العقيد 48 سنة المقدم 46 ٍ النقيب 44 ٍ الملازم اول 42 ٍ الملازم 42 ٍ صف ضابط (من جميع الرتب ) 40 سنة. يجوز للضباط وصفوف الضباط الطيارين المدربين حاملي شهادة طيار مدرب ان يمارسوا مهنهم مدة 4 سنوات بعد بلوغهم السن المحددة لرتبتهم المبينة اعلاه, شرط ان يجتازوا كل ستة اشهر امتحانا طبيا يثبت مؤهلاتهم الصحية. 2- الملاحون:

يكف الملاحون (ضباطا وصفوف ضباط) مبدئيا عن ممارسة الملاحة الجوية عندما يبلغون الاعمار الاتية: الزعيم 52 سنة العقيد 50 ٍ المقدم 48 ٍ النقيب 47 ٍ الملازم والملازم الاول 46 ٍ صف ضابط 45 ٍ

المادة 160

مادة 160: يحال الى المحكمة العسكرية او الى مجلس تأديبي او يطرد من الجيش او تخفض رتبته العسكرية او يطرد من ملاك الجويين كل عسكري من سلاح الطيران (ضابطا كان او غير ضابط) يرفض ركوب طائرة او محلقة للقيام بالوظيفة المفروضة عليه ويستثنى من هذا من يمتنع لسبب صحي تثبت صحته بعد اجراء تحقيق فيه وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 161

مادة 161: تفرض العقوبات المناسبة على المطاريين والعسكريين من الجيش المكلفين بتنفيذ مهمة جوية عند رفضهم امتطاء طائرة او محلقة. - تطبق العقوبات على كل من سلاح الطيران او قوى الجيش وفقا لنظام العقوبات الخاص بكل منهما وذلك بموجب اهمية الهفوة وبعد مراعاة الظروف التي احاطت بها.

المادة 162

مادة 162: يحق لضباط سلاح الطيران وصفوف الضباط والافراد ان يفرضوا العقوبات على العسكريين الموضوعين تحت امرتهم مباشرة وذلك وفقا للجدول التالي:

السلطة التي يحق لها فرض العقوبة العقوبة القصوى التي يمكن فرضها

- العرفاء والعرفاء الاولون في العقوبات نفسها المعادلة وحدتهم لرتبهم او لوظائفهم - صفوف الضباط في وحدتهم والمطبقة على بقية قوى - الضباط غير قادة السرايا الجيش . والاسراب - صفوف الضباط رؤساء المفارز او الفصائل فيما يتعلق بالعسكريين الموضوعين تحت امرتهم.

- قائد سرب (ضابط عون) مماثل لقائد وحدة مستقلة اداريا ضمن قطعة

- قائد سرب (ضابط اعلى) - قائد رف (او مجموعة اسراب ) مماثل لقائد قطعة مستقلة - قائد مدرسة الطيران او قائد فوج

- قائد قاعدة طيران مماثل لقائد سلاح

- قائد قوى او سلاح الطيران مماثل لقائد منطقة.

المادة 163

مادة 163: في حالة شغور مراكز في ملاك المطاريين او في ملاك الجيش يجوز للضباط الجويين الذين تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية اللازمة ان ينتقلوا الى كل من هذين الملاكين في حال عدم تمكنهم لسبب صحي من متابعة الخدمة في الملاك الجوي.

المادة 164

مادة 164: تؤلف السلطة العسكرية العليا لجنة لتحديد المسؤولية وتقدير الاضرار الناتجة عن حوادث الطائرات التي تسبب ضررا للاشخاص او للمعدات .

المادة 165

مادة 165: تحدد بمرسوم: أ- التعويضات والمخصصات الاضافية العائدة للجويين وللمطاريين اصحاب الاختصاص . ب - التعويضات المستحقة لكل من المطاريين والعسكريين من قوى الجيش الموفدين بمهمة جوية عن كل ساعة طيران يقومون بها اثناء خدمتهم الفعلية اعتبارا من الساعة التي يعينها قائد الجيش . ج- تعيين الحد الادنى لساعات الطيران المفروضة على الجويين لبقائهم في ملاكهم او لتقاضيهم التعويضات او المخصصات المستحقة.

المادة 166

مادة 166: تحدد بتعلميات خاصة من قائد الجيش : أ- شروط التطوع والقبول ومواعيد المباريات وكيفية تنظيم مدرسة الطيران وسير اعمالها. ب - اجراء الفحوص الصحية الدورية.

المادة 167

مادة 167: كل ما لم يؤت على ذكره في هذا الباب الخاص بسلاح الطيران, يبت به وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 168

مادة 168: تتألف القوى البحرية الوطنية من عسكريين يعملون اما على ظهر السفن واما في هيئات اركان الحرب والقواعد البحرية وتسري على هذه القوى جميع الاحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 169

مادة 169: يقسم الضباط الى قسمين: - الضباط النوتيون - الضباط المهندسون الميكانيكيون.

المادة 170

مادة 170: يعين الضباط النوتيون من بين تلامذة ضباط تابعوا مساق دروس مدرسة بحرية فنجحوا في امتحاناتها النهائية. يعين الضباط المهندسون الميكانيكيون من بين تلامذة ضباط تابعوا مساق دروس مدرسة هندسة ميكانيكية بحرية فنجحوا في امتحاناتها النهائية. - اما التلامذة الراسبون في امتحانات السنة الاولى لمدرسة بحرية او مدرسة هندسة ميكانيكية بحرية فيعادون الى المدرسة الحربية (السنة الثانية). - وفي حال رسوبهم في امتحانات السنة الثانية لمدرسة بحرية او مدرسة هندسة ميكانيكية بحرية يخيرون بعد موافقة السلطة العسكرية العليا بين اعادة دروس السنة الثانية وبين التسريح من الخدمة او اكمال مدة تطوعهم في الجيش برتبة رقيب . - يمكن للنواب الاول والنواب البحريين ان يرقوا الى رتبة ضابط بحري بعد نجاحهم بامتحان تحدده السلطة العسكرية العليا. لا يجوز ان يتجاوز عدد ضباط هذه الفئة العشرين بالمئة من مجموع الضباط البحريين.

المادة 171

مادة 171: ان تسلسل الرتب في القوى البحرية هو التسلسل نفسه في قوى الجيش . - يستعاض عن كلمة "جندي" بكلمة "بحري" فيقال بحري وبحري اول. - يضاف الى كل رتبة كلمة بحري فيقال عريف بحري رقيب بحري الخ...

المادة 172

مادة 172: يجوز للبحريين او البحريين الاول والعرفاء البحريين ان يحصلوا على شهادة اختصاص ابتدائية بعد اجتياز امتحان تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا.

المادة 173

مادة 173: لا يرقي الى رتبة عريف بحري الا من اكمل سنتين في الخدمة تكون احداهما على متن وحدة بحرية. يشترط في ترقية صفوف الضباط ما يلي: - لرتبة رقيب بحري: - ان يكون قد خدم برتبة عريف بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية وان يكون حائزا شهادة الاختصاص الابتدائية واجتاز بنجاح امتحان كفاءة تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا. - لرتبة رقيب اول: - ان يكون قد خدم برتبة رقيب بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية. - لرتبة نائب ضابط بحري: - ان يكون قد خدم برتبة رقيب اول بحري سنتين على الاقل على متن وحدة بحرية وان يكون حائزا شهادة اختصاص عالية او اجتاز امتحان كفاءة تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا. - لرتبة نائب اول بحري: - ان يكون قد خدم برتبة نائب ضابط بحري سنتين على الاقل.

المادة 174

مادة 174: يمكن ان تحسب للترقية بعض الخدمات على اليابسة كالخدمات على متن وحدة بحرية. تحدد السلطة العسكرية العليا المراكز والرتب ونوع الاختصاص الذي يخول شاغلها حق الاستفادة من هذا التعادل للترقية.

المادة 175

مادة 175: يضطلع قائد القوى البحرية بالصلاحيات نفسها التي يضطلع بها قائد قطعة او رئيس مصلحة في الجيش اذا لم يكن ضابطا كبيرا وبصلاحيات قائد منطقة اذا كان ضابطا كبيرا. تجري الترقيات ضمن حدود المراكز الشاغرة لكل اختصاص .

المادة 176

مادة 176: يطلق على الضباط رتب الجيش نفسها يضاف اليها كلمة بحري او مهندس بحري.

المادة 177

مادة 177: يرقى الملازمون البحريون الى رتبة ملازم اول بحري: - بالاختيار بعد سنتين في الرتبة - بالقدم بعد اربع سنوات في الرتبة على ان يكونوا قد خدموا سنتين برتبة ملازم على متن وحدة بحرية. يرقى الملازمون المهندسون البحريون والملازمون المرفعون من بين صفوف الضباط البحريين الى رتبة ملازم اول بالشروط نفسها دون ان يكونوا قد خدموا برتبة ملازم على متن وحدة بحرية.

المادة 178

مادة 178: علاوة على شروط القدم في الرتبة الملحوظة في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي, لا يرقى الضباط النوتيون الى رتبة اعلى الا بعد ان يكونوا قد اتموا على الاقل: - سنتين على متن قطعة بحرية برتبة ملازم اول بحري. - سنتين على متن قطعة بحرية احداهما في قيادة هذه القطعة برتبة نقيب بحري. - سنتين على متن قطعة بحرية احداهما برتبة مقدم بحري قاد وحدة بحرية او قوة بحرية.

المادة 179

مادة 179: لا يتولى قيادة الوحدات البحرية الا: - الضباط النوتيون المتخرجون من مدرسة بحرية. - الضباط المرفعون من بين صفوف الضباط البحريين والاختصاصيون في مناورة السفن وملاحتها والحائزون شهادة اختصاص عالية او شهادة رئيس مراقبة. تعين السلطة العسكرية العليا قادة الوحدات البحرية. يجوز تعيين المهندسين الميكانيكيين البحريين والضباط المرفعين من بين صفوف الضباط البحريين في جميع انواع الاختصاص قادة وحدات او مصالح تابعة لقاعدة بحرية.

المادة 180

مادة 180: يتمتع قادة الوحدات البحرية بالسلطة التأديبية التي يتمتع بها قائد وحدة مستقلة اذا لم يكونوا ضباطا كبارا وبسلطة قائد قطعة اذا كانوا ضباطا كبارا.

المادة 181

مادة 181: يحال حكما الى محكمة عسكرية ذات تشكيل خاص كل قائد وحدة بحرية يفقد وحدته لاي سبب من الاسباب : اصطدام, او جنوح, او حريق, او اي طارىء بحري آخر وذلك لتبرير فقدان قطعته.

المادة 182

مادة 182: تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تقاضي تعويضات الاختصاص والابحار واضافات بدل التغذية العائدة للافراد المبحرين في الخدمة الفعلية. اما مقدار هذه التعويضات فيحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 183

مادة 183: تحسب السنة خمسة عشر شهرا في زمن السلم لمن ينتسب الى وحدة بحرية ويكون في وضع الخدمة الفعلية وذلك عند تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف .

المادة 184

مادة 184: يجوز للسلطة العسكرية العليا في طور تنظيم القوى البحرية ان تعدل بصورة استثنائية الاحكام المتعلقة بمدة الابحار والقيادة المفروضة للترقية.

المادة 185

مادة 185: ان ارتداء البزة العسكرية اجباري للضباط ونواب الضباط والنواب الاول الاحتياطيين كلما حضروا اجتماعات او تمارين عسكرية يدعون اليها ويسمح لهم ايضا بارتدائها عند حضورهم حفلات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية, شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام باية مظاهرة. - يحظر عليهم ارتداء هذه البزة في غير المناسبات المذكورة وخصوصا لحضور اجتماعات عامة او خاصة لها صفة سياسية او انتخابية او اثناء ممارستهم اية مهنة كانت .

المادة 186

مادة 186: يجوز للضباط الاحتياطيين بعد انقضاء السنوات الخمس الاولى التي تلي تسريحهم من الخدمة, ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم الاخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة فخري ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية وفقا للظروف والشروط المسموح بها للضباط الاحتياطيين.

المادة 187

مادة 187: يحظر على جميع العسكريين الاشتغال بالشؤون السياسية او الانتماء لاي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها, وكل مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقاب المنصوص عنه في قانون العقوبات العسكري.

المادة 188

مادة 188: تحسب للترقية او للتقاعد الخدمات التي قضاها قبل اول آب سنة 1945 كل عسكري لبناني موجود تحت السلاح وقت وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ في احد الجيوش او التشكيلات العسكرية التالية: أ- الجيش النظامي والدرك العثمانين والقوات العربية قبل سنة 1921 ب - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي. ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 اذا كان ينتمي قبل التحاقه بهذه التشكيلات الى جيوش الشرق الخاصة. لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية للخزينة.

المادة 189

مادة 189: يحق لوزير الدفاع التعاقد مع خبراء غير لبنانيين لاستخدامهم في دوائر ومصالح الجيش ولا يسمح لهؤلاء الخبراء بممارسة اية قيادة في الجيش .

المادة 190

مادة 190: تعتبر سنا حقيقية لتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا الى اوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع ووافقت على صحتها. غير انه تعتبر سنا حقيقية للعسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح والذين لم تتم بعد تصفية رواتبهم التقاعدية, السن المقيدة بموجب احصاء سنة 1932 الا ما جرى تعديلها قبل اول آب سنة 1945 وفقا للقوانين النافذة. وتحسب الخدمات المؤداة قبل تاريخ 20 اذار سنة 1930 من قبل العسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية في تصفية معاشهم التقاعدي.

المادة 191

مادة 191: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 192

مادة 192: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر