النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 115

المادة 115

مادة 115: لا يمكن تعديل معاش التقاعد ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة في الجيش بعد دعوته لاستئناف الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 123 وذلك مدة سنة كاملة على الاقل ويمكن ان تكون هذه المدة متتالية او متقطعة وفي حال استئنافه الخدمة لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية.

المادة 115 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/115/