النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق لقائد الجيش الاعلى ان يطلب من قيادة الدرك والامن العام والشرطة موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتوطيد الامن في البلاد وسائر الامور التي لها علاقة بالجيش وبتحضير خطط الدفاع والعمليات الحربية. وعلى السلطات الواردة اعلاه ان ترفع الى قائد الجيش هذه المعلومات باقصر ما يمكن من الوقت .

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/12/