المادة 120
مادة 120: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال. 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ
مادة 120: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال. 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.
المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/120/