النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 124

المادة 124

مادة 124: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: - تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة, معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون التقاعد. - تعطى العائلات المشار اليها في الفقرة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/124/