النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 160

المادة 160

مادة 160: يحال الى المحكمة العسكرية او الى مجلس تأديبي او يطرد من الجيش او تخفض رتبته العسكرية او يطرد من ملاك الجويين كل عسكري من سلاح الطيران (ضابطا كان او غير ضابط) يرفض ركوب طائرة او محلقة للقيام بالوظيفة المفروضة عليه ويستثنى من هذا من يمتنع لسبب صحي تثبت صحته بعد اجراء تحقيق فيه وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/160/