المادة 192
مادة 192: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 19/10/1953, المادة 1, 21/10/1953
مادة 1: تعدل احكام المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 10 نيسان سنة 1953 بالنص التالي: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 93 التي تطبق احكامها اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.