النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يعين المرشح الفائز متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية, ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج تحدد مدتها السلطة العسكرية العليا لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض . لا يحق للطبيب المتمرن ان يتقاضى تعويض البزة الرسيمة الا بعد تثبيته.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/28/