المادة 31
مادة 31: يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين الخامسة والسادسة تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا شهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش .