المادة 40
مادة 40: لا يرقى الى رتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او سنة على الاقل برتبة عريف اول.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ
مادة 40: لا يرقى الى رتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او سنة على الاقل برتبة عريف اول.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/40/