النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 65

المادة 65

مادة 65: يسرح العسكريون غير الضباط بموجب امر يصدر عن السلطة العسكرية العليا, انما يمكن لقائد القطعة تسريح من انهى مدة تطوعه ولا يرغب في التجديد فيما عدا الحالات التالية: أ- اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تأديبية فرضت عليه يبقى العسكري بصفته السابقة في قطعته من حيث التغذية وباقي المخصصات ما عدا الراتب حتى اتمام هذه العقوبة ولا تحسب له هذه المدة كخدمة. اما اذا كان قيد المحاكمة فيستبقى بكامل صفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري. ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به فلا يسرح عندئذ الا بعد صدور قرار اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 131. ج- اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه موقتا فائدة للخدمة وذلك اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء.

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/65/