المادة 70
مادة 70: يسرح الضابط حكما مهما كانت مدة خدمته عندما يبلغ من العمر الحد الآتي: 50 سنة للملازمين والملازمين الاول. 52 سنة للنقباء. 54 للمقدمين. 56 للعقداء. 58 للزعماء واللواء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 28/12/1953, المادة 8, 30/12/1953
مادة 8: تضاف الى المادة 70 من الفقرة التالية: غير انه يجوز بصورة انتقالية تسريح الضابط الذي تطوع في الجيش وهو دون السن القانونية عندما تنقضي على دخوله الخدمة لاول مرة السنوات التالية: - 34 سنة للملازمين والملازمين الاول. - 36 سنة للنقباء. - 38 سنة للمقدمين. - 40 سنة للعقداء. - 42 سنة للزعماء واللواء.