المادة 73
مادة 73: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: ا- الخدمة الفعلية. ب - الانقطاع عن الخدمة. ج- الاستيداع. د- الفرصة المديدة. ه- الاعتلال. و- الاستقالة. ز- التقاعد. ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.