النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 73

المادة 73

مادة 73: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: ا- الخدمة الفعلية. ب - الانقطاع عن الخدمة. ج- الاستيداع. د- الفرصة المديدة. ه- الاعتلال. و- الاستقالة. ز- التقاعد. ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/73/