النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 91

المادة 91

مادة 91: اذا اصيب العسكري بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا عن مدة ستة اشهر متتالية او متقطعة خلال سنة كاملة وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح اما بقاءه في المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها شهران واما وضعه في حالة الاعتلال الموقت او النهائي - عند انقضاء الثلاثة اشهر الاولى في المعالجة يمتثل العسكري المعالج امام لجنة التحقيق الصحي التي تقرر: 1- اما متابعة المعالجة وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة. ب - اما تسريحه من الخدمة فورا وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ج- انساب المرض او الحادث الى الخدمة ام لا. - يحق للعسكريين الموجودين تحت السلاح وعائلاتهم وللضباط المتقاعدين وللعسكريين غير الضباط المسرحين لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة ان يستفيدوا من المعالجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 710 تاريخ 22 كانون الاول سنة 1952. - تحدد مصلحة الصحة في الجيش نوع المعالجة داخل المؤسسات الصحية او خارجها.

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/91/