النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 23/11/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقبل للاشتراك في المباراة: أ- غير الموظفين: 1- الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين - الحائزين شهادة نهاية الدروس في احد فروع التعليم العالي الوارد. تعدادها في المادة الثالثة من هذا القرار. شرط ان يكونوا قد اتموا العشرين من العمر ولم يتجاوزوا الرابعة والاربعين منه. ب - الموظفون: 1- موظفو الفئة الرابعة وما دون الحائزون احدى الشهادات المشار اليها. 2- موظفو الفئة الرابعة الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية ايا كانت الشهادات التي يحملونها. ويشترط في الموظف في كلا الحالين ان لا يكون قد تجاوز الثانية والخمسين من العمر ج- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن في جميع الحالات ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة.

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 23/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243955/article/2/