النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 23/11/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: المستندات - ومدة تقديم الطلبات : على الراغبين في الاشتراك بالمباراة من الموظفين وغير الموظفين ان يقدموا طلباتهم في مهلة تبدأ يوم الثلاثاء في 10 كانون الاول 1963 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم السبت في 25 كانون الثاني 1964 اولا - شروط الاشتراك الخاصة بغير الموظف : 1- ان يقدم طلبا الى ادارة الاعداد والتدريب حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية, موقعا على طابع اميري بقيمة 25 غ .ل. يذكر فيه الاسم والشهرة - والمذهب - ومحل الولادة وتاريخها- العنوان ( الهاتف ) - محل الاقامة الذي يختاره عند الاقتضاء - ويرفق بالمستندات التالية: المستندات أ- صورة اخراج قيد مصدقة عن تذكرة الهوية تثبت انه لبناني منذ عشر سنوات على الاقل, وانه قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين. ب - شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, ولا يرجع تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر. ج- صورتين شمسيتين لوجه المرشح مصدق عليهما من قبل المختار او السلطة المختصة. د- السجل العدلي: تتولى ادارة الاعداد والتدريب فيما خص المرشحين غير الموظفين. الحصول مباشرة من الدوائر المختصة. على نسخة عن سجل المرشح العدلي, منظمة وفقا لاحكام الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتضم هذه النسخة الى الطلب . ه- افادة من ادارته السابقة - فيما اذا كان موظفا او مستخدما سابقا - تؤكد انه لم يحكم من قبل (المجلس التأديبي او القضاء), بالصرف من الخدمة, او بالعزل, وذلك من اية دائرة من دوائر الدولة والبلديات او المؤسسات العامة. و- الشهادات : نسخة مصدقة حسب الاصول من وزارة التربية الوطنية عن احدى الشهادات الجامعية المقررة التالية التي يحملها: - اجازة في الحقوق اللبنانية. - اجازة او ماجستر في العلوم السياسية او الادارة العامة. اجازة او ماجستر في العلوم الاقتصادية او في العلوم المالية او في العلوم الاحصائية او في العلوم التجارية. - اجازة او ماجستر في العلوم الاجتماعية. - اجازة او ماجستر في الاداب بشتى فروعها - شهادة نهاية الدروس في احد فروع التعليم العالي لا تقل سنوات الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ( تكون المعادلة مصدقة من وزارة التربية الوطنية حسب الاصول). ز- نسخ طبق الاصل عن الشهادات والافادة العلمية الجامعية وغيرها التي يحملها والتي توضح في مؤهلاته ( اختياري).

المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 23/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243955/article/3/