المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 8899 / 2004 )
"يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004, المادة 3, 09/12/2004
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".