المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 8899 / 2004 )
"يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004, article 3, 09/12/2004
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".