المادة 101
لا يجوز في حال من الاحوال ان يكون معدل الفائدة المشروطة في عقود التامين اكثر من 12 في المائة.
قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922 نافذ
لا يجوز في حال من الاحوال ان يكون معدل الفائدة المشروطة في عقود التامين اكثر من 12 في المائة.
المادة 101 من قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243980/article/101/