المادة 1
"مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: اما المراجعات التي يتقدم بها اعضاء مجلس شورى الدولة فتنظر بها هيئة من ثلاثة قضاة ومفوض حكومة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين او الاداريين المنتدبين وفقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على ان يطبق هذا التعديل على المراجعات التي لم يكن قد صدر بشأنها قرار نهائي عند صدوره".