All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15401 13/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12-6-1959 موضع التنفيذ (المراجعات التي يتقدم بها اعضاء مجلس الشورى)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15401
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15401 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: اما المراجعات التي يتقدم بها اعضاء مجلس شورى الدولة فتنظر بها هيئة من ثلاثة قضاة ومفوض حكومة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين او الاداريين المنتدبين وفقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على ان يطبق هذا التعديل على المراجعات التي لم يكن قد صدر بشأنها قرار نهائي عند صدوره".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13271 تاريخ 3/7/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الوم التالي لنشره".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس