النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15396 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 5

المادة 5

تقيد ايرادات الاحراج والغابات والاراضي الاخرى, ملك الدولة, التي اجاز هذا القانون توزيعها, ولم توزع, في حساب خاص تفيد منه بالافضلية القرى التي لم ينلها نصيب من توزيع الاراضي.

تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, تعين الحكومة, بمرسوم القواعد والشروط التكميلية التي تحدد نصيب كل قرية من هذه الايرادات , آخذة بعين الاعتبار مدى نشاط القرى واسهامها في تحقيق مشاريع اصلاحية وعمرانية وصحية.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15396 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243996/article/5/