المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14312 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم رقم 15396 19/02/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية.
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه.
وبناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والزراعة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 1964.
يرسم ما يأتي :
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14312 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للحكومة ان تعهد الى احد اجهزة الدولة باحصاء الغابات العائدة للدولة والوارد ذكرها في الفصل الاول من الباب الاول من قانون 7 كانون الاول سنة 1949 وكذلك الاراضي المشار اليها في المادة الثانية من القرار رقم 275 تاريخ 25 ايار سنة 1926 ما عدا تلك الوارد ذكرها في فقرتيها الاولى والثانية ووضع التصاميم والخرائط اللازمة وذلك قصد توزيع الاراضي المذكورة على القرى المتاخمة لها, وفقا لاحكام هذا القانون.
وللحكومة ايضا ان تنشىء جهازا جديدا فنيا واداريا للغاية المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
(عدلت بموجب مرسوم 129 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 96 / 1977 )
1 - يمكن توزيع هذه الاراضي والغابات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على الخرائط الموضوعة من جانب الجهاز المشار اليه في المادة الاولى اما قبل واما بعد استصلاحها من قبل الدولة.
2 - مع الاحتفاظ باحكام المادة 126 من قانون البلديات, وفي الامكنة التي لا يوجد فيها اتحاد البلديات, تخضع المشاعات التي تشترك في ملكيتها او الانتفاع منها مجموعة من القرى لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية, تحدد احكامه واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
يتولى تنفيذ هذا النظام مجلس ادارة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يعين اعضاؤه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال, ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي ترعاها احكام هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 07/07/1977
مادة 1: اضيقت الى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15396 تاريخ 19/2/1964 الفقرة الجديدة التالي نصها: 2 - ان المشاعات الجارية على ملكية قرية واحدة او اثنتين على الاكثر تضع لقاعدة التوزيع المنصوص عنها هذا القانون. اما المشاعات التي تشترك في ملكيتها مجموعة من القرى فتخضع لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية تحدد احكامه واصول العمل فيه الهيئة المشرفة على تنفيذه على ان يكون لها الاستقلال المالي والاداري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة المبني على توصية مجلس المحافظة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تايخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ينضم مندوب عن وزارة الزراعة الى الهيئة المذكورة عندما تكون الاراضي المشاعية من نوع الغابات . لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي يرعاها النظام الخاص المنصوص عنه في هذه الفقرة.
تحدد بموجب مرسوم مقادير الاراضي التي ترى الدولة ابقاءها على ملكيتها دون توزيع والشروط التي يجب ان يتم فيها توزيع سائر الاراضي سواء كان ذلك من الناحية الهندسية الفنية او من حيث حاجات كل قرية, لا سيما بالنظر الى عدد سكانها ومساحتها ومدى تخلفها.
للهيئات التي تعينها او تنشئها مراسيم لاحقة ان تبيع الاراضي الموزعة على القرى الى المزارعين ومن اجل الزراعة, ووفقا للشروط التي ستنص عنها تلك المراسيم.
تقيد ايرادات الاحراج والغابات والاراضي الاخرى, ملك الدولة, التي اجاز هذا القانون توزيعها, ولم توزع, في حساب خاص تفيد منه بالافضلية القرى التي لم ينلها نصيب من توزيع الاراضي.
تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, تعين الحكومة, بمرسوم القواعد والشروط التكميلية التي تحدد نصيب كل قرية من هذه الايرادات , آخذة بعين الاعتبار مدى نشاط القرى واسهامها في تحقيق مشاريع اصلاحية وعمرانية وصحية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف