النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 27

المادة 27

تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة. واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها الاعتمادات اللازمة بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 27 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/27/