النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 28

المادة 28

تباع الموجودات الثابتة (باستثناء العقارات, والعقارات المبنية) والتي اصبحت دون فائدة للاستثمار بقرار من مجلس الادارة:

1- بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 10 ملايين ل.(عشرة ملايين ليرة لبنانية) شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 50 مليون ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية والظرف المختوم اذا كاتت قيمتها تزيد عن 50 مليون ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية).

اما العقارات المبنية وغير المبنية فلا تباع الا وفقا للاحكام المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة.

4- تطبق في عمليات البيع بالتراضي او بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات المنصوص عنها في هذا النظام.

5- تخمن الموجودات الثابتة باستثناء العقارات والعقارات المبنية والتي اصبحت دون فائدة بواسطة لجنة يؤلفها الرئيس/المدير العام على ان يكون رئيس الوحدة التابعة له الموجودات المراد بيعها عضوا فيها.

المادة 28 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/28/