النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 44

المادة 44

صرف النفقة هو اصدار امر الصرف الذي يجيز دفع قيمتها. لا تصبح أوامر الصرف صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من الرئيس / المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمدير المالي. يتولى اصدار امر الصرف رئيس قسم الصرفيات في دائرة الشؤون المالية.

المادة 44 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/44/