النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 45

المادة 45

تدقق أوامر الصرف, قبل توقيعها من الرئيس/المدير العام سندا الى المادة السابقة, دائرة التدقيق الداخلي ويؤشر عليها المدقق الداخلي في المؤسسة.

الغاية من التدقيق التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة ومن صحة التصفية وتنسيبها على المدقق الداخلي أن يؤمن انجاز المهمة واعادة المعاملة الى مصدرها, مقترنة بتأشيرته خلال 4 (اربعة) ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه.

اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة, فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

اذا لم يؤمن المدقق الداخلي انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة, اعتبر مسؤولا مسلكيا عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها. اما اذا اعطى تأشيرا جزئيا او رفض التأشير, فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على الرئيس / المدير العام الذي يبت المعاملة على مسؤوليته, وتقوم موافقته مقام التأشيرة ضمن قيمة الصفقات المسموح له البت فيها حسب طبيعتها ويعرض المبلغ الذي يفوق ذلك على مجلس الادارة للبت فيه, بشرط الا يكون سبب التأشير الجزئي او رفض التأشير ناجما عن عدم توفر اعتماد في الموازنة او في احتياطي الموازنة على اقل تقدير.

المادة 45 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/45/