المادة 96
لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ
لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.
المادة 96 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/96/