The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 96

المادة 96

لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.

المادة 96 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/96/