المادة 20
مادة 20: لا يعتد بكل افراد او قسمة حبية أو جبرية على العقار أو العقارات الخاضعة لضريبة التحسين اذا تمت سنة على الاكثر قبل تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة أو تاريخ اعلان بدء تنفيذ الاشغال في حال عدم توجب استصدار مرسوم منفعة عامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, المادة 2, 07/07/1977
مادة 2: الغيت المادتان رقم 19 و20 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977 الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة.