النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تحدد الضريبة على مقدمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز العشرة الاف ليرة. 25 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز العشرة الاف ليرة ولا يفوق ال 25 الف ليرة. 40 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال 25 الف ليرة. تضع دائرة ضريبة التحسين "أمر قبض " باسم كل مكلف بالضريبة وتبلغه اليه- وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا يقبل "أمر القبض " من طرق المراجعة الا طلب - التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس اللجنة- الاستئنافية ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 21 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244014/article/21/