النص الكامل

مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: - النتؤ عن الغلاف : أ- النتؤات عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق: تحدد النتؤات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق (يدخل في حساب عرض الطريق التراجع الاجباري المفروض

ولا يدخل فيه التراجع الاختياري من قبل المالك) كما يلي: اولا- الشرفات الحرة غير المقفلة: 1- على الطرق التي يقل عرضها عن تسعة امتار يمنع اي نتؤ. 2- على الطرقات التي يساوي او يزيد عرضها عن تسعة امتار يمسح بنتؤ اقصى قدره 1،50 م. (متر وخمسة سنتيمترات ). ثانيا- الرفارف في الطابق الارضي: يحدد النتؤ الاقصى للرفارف في الطابق الارضي بثمن (8/1) العرض المقرر للطريق مع حد اقصى 3،00 م (ثلاثة امتار), وعلى ان يبقى الطرف الخارجي للرفارف متراجعا 0،30م (ثلاثين سنتيمترا) عن حد الرصيف (الشعيرة) في حال وجوده. ثالثا- حواجب الشمس (BRISE SOLEIL): يسمح لحواجب الشمس بالنتؤ بالمقدار ذاته المسموح للشرفات الحرة غير المقفلة. رابعا- الكرانيش ووسائل الزخرفة والتجميل: يسمح للكرانيش ووسائل الزخرفة النتؤ 60 سم (ستون سنتيمترا) كحد اقصى عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق وعن واجهة البناء. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في البنود الاربعة اعلاه يجب ان لا يقل العلو الحد الادنى للنتؤات : 1- عن 3،00م. (ثلاثة امتار) عن مستوى الرصيف . 2- 3،20م (ثلاثة امتار وعشرين سنتيمترا) عن مستوى الطريق في حال عدم وجود رصيف ). خامسا- الاعلانات : أ- يسمح بانشاء اللوحات المضاءة وغير المضاءة واشارات تزيين المخازن والتلبيسات المختلفة الملصقة للتزيين الخ... ضمن الشروط التالية: 1- اذا كانت لا تبرز اكثر من 0،16م (ستة عشر سنتيمترا) عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط او التراجع الاجباري اذا وجد, ولا تعلو اكثر من 3،00 (ثلاثة امتار ) عن مستوى الرصيف مهما كان عرض الطريق. '' 2- اذا كانت على ارتفاع اعلى من 3،00 م (ثلاثة امتار) فان النتؤ يزاد الى 0،35 (خمسة وثلاثين سنتيمترا) في الطرقات التي يقل عرضها عن 10 م (عشرة امتار) والى 0،50 م (خمسين سنتيمترا) في الطرقات التي يبلغ عرضها عشرة امتار على الاقل. ب - يسمح بانشاء اللوحات المضاءة والمصابيح وتوابعها الموضوعة بشكل عمودي بالنسبة الى جدار الواجهة وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يعلو جزؤها السفلي 3،00 م (ثلاثة امتار) على الاقل عن مستوى الرصيف . 2- ان لا يتجاوز اعلى نقطة منها ارتفاع الواجهة بما فيه الحواجز, اعتبارا من التخطيط. 3- ان النتؤ المنشأ بهذا الشكل يكون على الاكثر معادلا لعرض الرصيف بعد اسقاط 0،50 م (خمسين سنتيمترا) منه ودون الحد الاقصى المحدد ب 2،00 م (مترين) اعتبارا من جدار الواجهة المنشأ على التخطيط. 4- اما على الارصفة التي يقل عرضها عن 1،00 م (متر) فان النتؤ المرخص به يبقى محددا ب0،50 م (خمسين سنتيمترا) على الاكثر. ج- يسمح بالستائر وسنداتها امام الواجهات الموجودة امامها ارصفة ضمن الشروط التالية: 1- ان تكون اجزاؤها الاكثر نتؤا على مسافة 0،50 م (خمسون سنتيمترا) وراء السطح العمودي الذي يمر في طرف الرصيف , وفي حالة وجود اشجار مغروسة على الرصيف , عى مسافة 0،50 م (خمسين سنتيمترا) عن جذع الاشجار. 2- ان لا يتجاوز النتؤ 3،00 م (ثلاثة امتار) عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط او عن التراجع الاجباري اذا وجد. 3- ان لا يقل ارتفاع هذه النتؤات عن ثلاثة امتار فوق مستوى الرصيف باستثناء ما هو عائد للستائر المنصوص عليها في الفقرة 4 التالية: 4- لا يسمح بان يكون اي جزء من هذه الانشاءات او سنداتها او ستائرها على ارتفاع اقل من 2،50 م (مترين ونصف ) فوق الرصيف . د- ان اللوحات ذات الخروق, مضاءة ام لا, الطولية او العرضية يسمح بها وحدها فوق سقوف او سطح البنايات ضمن الشروط التالية: 1- ان لا تتجاوز التخطيط. 2- ان لا ترتفع اكثر من 5،00 م (خمسة امتار) فوق الخط الغلافي. 3- ان لا تؤلف الترتيبات المتخذة حاجزا لمرور الهواء والنور تتجاوز مساحته خمس (5/1) مجموع المساحة المحسوبة على اساس اطار اللوحات الخارجي. سادسا- المتكاءات وثكنات القرميد: أ- يمكن لاقفاص السلالم والمصاعد والمتكاءات والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير لحجب اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية ان تتجاوز الخط الغلافي المائل بعلو هذه الانشاءات مع حد اقصى قدره 1،50 م (متر وخمسة سنتيمترات ) والخط الغلافي المائل بعلو الثكنة مع حد اقصى قدره 2،50 م (متران ونصف ). '' ب - النتؤ عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات : يسمح بالنتؤ عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات فقط لاقفاص السلالم والمصاعد وثكنات القرميد وللشرفات والكرانيش , ولوسائل الزخرفة والتجميل, وللمتكاءات التي تقام فوق سطح الطابق الاخير لحجب رؤية اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه, والانشاءات التقنية, بنفس الشروط التي يسمح بها بالنسبة للنتؤات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق. يجب ان لا يقل العلو الحر الادنى للكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل عن 3،20 م (ثلاثة امتار وعشرين سنتيمترا) من مستوى الارض النهائية بعد التسوية. ج- النتؤ الاستثنائي: يمكن بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأء المجلس الاعلى للتنظيم المدني النتؤ عن الخط الغلافي لبعض اقسام الابنية الصناعية كالمداخن والاهراءات (السيلوات ), وبعض اقسام اماكن العبادة كالمآذن في المساجد او ابراج الاجراس في الكنائس عندما تفرض طبيعة تكوينها وتخصيصها هذا النتؤ, وشرط عدم وجود اسباب تحول دون هذا النتؤ كسلامة الملاحة الجوية او غيرها.

المادة 6 من مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244017/article/6/