النص الكامل

مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: مدى وقوع النظر- عرض حقل وقوع النظر- انارة او تهوئة بعض الغرف : اولا- مدى وقوع النظر: ان الغرف المعدة للسكن او للاقامة نهارا او ليلا ونهارا يجب ان يكون لها مدى وقوع نظرا واحد بطول 4،50 م (اربعة امتار ونصف ) وما فوق شرط ان لا يزيد عمق هذه الغرف المكال من الطرف الخارجي للفتحة عن خمس مرات علو الغرفة تحت السقف باتجاه محور مدى وقوع النظر ويجب ان لا تقل مساحة فتحة مدى وقوع النظر عن عشر (10/1) مساحة الغرفة التي تضيئها. عندما تكون فتحة مدى وقوع النظر مطلة على الهواء عبر فراندا او لوجيا او تحت شرفة معلقة (بلكون) او كورنيش يعتبر العمق الاقصى للغرفة المنورة الوارد في هذه المادة ابتداء من الطرف الخارجي للفراندا او اللوجيا او الشرفة او الكورنيش . تعتبر غرف الاستقبال والطعام والمدخل غرفة واحدة طالما بقيت متصلة ببعضها بفتحة لا يقل عرضها عن 2،50 م (مترين ونصف ) وعلوها عن 2،20 م (مترين وعشرين سنتيمترا). ان العمق خمسة اضعاف العلو الحر تحت السقف يبقى مطبقا طالما لا توجد فتحات اخرى تؤمن مدى وقوع نظر وغلافا قانونيين. ثانيا- عرض حقل وقوع النظر: ان عرض حقل وقوع النظر يجب ان لا يقل على كامل مداه عن 2،00 م (مترين) وان يشكل هذا الحقل زاوية قائمة بالنسبة للفتحة. ان الغرف المنارة على الفسحة القانونية يجب ان يؤمن لها حقل وقوع نظر يطل مباشرة على القسم من الفسحة الذي يستوعب المستطيل المنصوص عليه في المادة الخامسة البند ب الفقرة 1 من هذا المرسوم. ثالثا- تهوئة بعض الامكنة التي لا يفرض عليها تأمين مدى وقوع النظر: تهوى الحمامات وبيوت الخلاء افراديا: 1- اما مباشرة على الهواء الطلق شرط ان لا يقل عرض الفسحة عن 0،75 م (خمسة وسبعين سنتيمترا) امام الفتحة. 2- واما بواسطة منور مقفل من جميع جوانبه شرط ان لا يقل عرضه عن 0،75 م (خمسة وسبعين سنتيمترا) ومساحته عن متر ونصف متر مربع حرة من اية قساطل او تمديدات او نتؤات . 3- واما بواسطة شواريق افرادية مستقلة لا يقل قطرها او ضلعها الداخلي عن 15 سم (خمسة عشر سنتيمترا) متصلة: '' أ- اما مباشرة بالهواء الطلق الخارجي. ب - واما بقناة تهوئة رئيسية لا يقل قطرها عن 30 سم (ثلاثين سنتيمترا) او ضلعها الداخلي عن 20 سم (عشرين سنتيمترا) ومساحتها الدنيا عن 0،90 م2 (تسعماية سنتيمترا مربعا) خالية من اي نتؤ مجهزة بشفاط كهربائي ومؤدية الى الهواء الطلق الخارجي. يجب ان تكون الشواريق واقنية التهوئة ضابطة ومحكمة. يمكن تهوئة اكثر من حمام او بيت خلاء على المنور الذي تبلغ مساحته اكثر من 1،50 م2 (متر مربع ونصف ) تهوى المطابخ الصغرى التي لا تزيد مساحتها عن 6،0 م2 (ستة امتار مربعة) والتي ليس لها مدى وقوع نظر قانوني بواسطة شاروق افرادي لا يقل قطره او ضلعه الداخلي عن 30 سم (ثلاثين سنتيمترا) مجهز بشفاط كهربائي مستقل ومؤدي الى الهواء الطلق, وذلك في الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 70 م2 (سبعين مترا مربعا). رابعا- غرف الابنية المخصصة لنشاطات خاصة ولا يتوجب لها مدى وقوع نظر: ان قاعات المحاضرات , صالات السينما, صالات العرض , بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة, الملاهي والمطاعم والمقاهي, المختبرات , غرف التصوير والتظهير والاشعة والعمليات , غرف الماكينات , المعامل (اقسامها الصناعية), الهنغارات , المستودعات المستقلة, ابنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات . وكذلك غرف الابنية المشابهة من جهة الاستعمال للغرف الواردة اعلاه او التي لا تستوجب بطبيعة استعمالها تأمين وجهة نظر يبت بشأنها المجلس الاعلى للتنظيم المدني. وفي الحالات التي تستوجبها طبيعة استعمال هذه الغرف , ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمؤسسات المصنفة, يمكن للادارة فرض تهوئة هذه الغرف اصطناعيا.

المادة 7 من مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244017/article/7/