المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 )
تعمد كل كلية ومعهد صدور هذا القانون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ احكام المادة السابقة ولاسيما:
أ - تأمين عدد كاف من منح التخصص للتعليم العالي للطلاب المتفوقين في سبيل تحضير الشهادات العالية في مختلف الفروع التي تحتاج اليها الكلية او المعهد وبنوع خاص ايفاد هؤلاء الطلاب الى الخارج لمتابعة تخصصهم.
ب - استقدام عدد من الاساتذة اللبنانين الذين يعملون في مؤسسات تعليم عال او مراكز ابحاث على ان يجري تعيينهم وتصنيفهم وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون.
ج - استحداث عقود تفرغ ترتبط بموجبها الجامعة مع لبنانيين او اجانب لمدة سنة او اكثر.
يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
وبعد انتهاء مدة عقد التفرغ يمكن تجديد العقد او عدمه, ويمكن ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا كان من اللبنانيين المتوافرة فيهم شروط التعيين.
وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات تعاقدهم مع الجامعة لجهة التقاعد والصرف من الخدمة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعمد كل كلية ومعهد صدور هذا القانون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ احكام المادة السابقة ولاسيما:
أ - تأمين عدد كاف من منح التخصص للتعليم العالي للطلاب المتفوقين في سبيل تحضير الشهادات العالية في مختلف الفروع التي تحتاج اليها الكلية او المعهد وبنوع خاص ايفاد هؤلاء الطلاب الى الخارج لمتابعة تخصصهم.
ب - استقدام عدد من الاساتذة اللبنانين الذين يعملون في مؤسسات تعليم عال او مراكز ابحاث على ان يجري تعيينهم وتصنيفهم وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون.
ج - استحداث عقود تفرغ ترتبط بموجبها الجامعة مع لبنانيين او اجانب لمدة سنة او اكثر.
يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
وبعد انتهاء مدة عقد التفرغ يمكن تجديد العقد او عدمه, ويمكن ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا كان من اللبنانيين المتوافرة فيهم شروط التعيين.
وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات تعاقدهم مع الجامعة لجهة التقاعد والصرف من الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من البند (ج)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 6 من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 على النحو الاتي:
"يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك".
ب - يضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالية:
"تحدد تعويضات الهيئة, بما في ذلك تعويض النقل والانتقال, بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية".