النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 )

تعمد كل كلية ومعهد صدور هذا القانون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ احكام المادة السابقة ولاسيما:

أ - تأمين عدد كاف من منح التخصص للتعليم العالي للطلاب المتفوقين في سبيل تحضير الشهادات العالية في مختلف الفروع التي تحتاج اليها الكلية او المعهد وبنوع خاص ايفاد هؤلاء الطلاب الى الخارج لمتابعة تخصصهم.

ب - استقدام عدد من الاساتذة اللبنانين الذين يعملون في مؤسسات تعليم عال او مراكز ابحاث على ان يجري تعيينهم وتصنيفهم وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون.

ج - استحداث عقود تفرغ ترتبط بموجبها الجامعة مع لبنانيين او اجانب لمدة سنة او اكثر.

يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

وبعد انتهاء مدة عقد التفرغ يمكن تجديد العقد او عدمه, ويمكن ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا كان من اللبنانيين المتوافرة فيهم شروط التعيين.

وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات تعاقدهم مع الجامعة لجهة التقاعد والصرف من الخدمة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/1983 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تعمد كل كلية ومعهد صدور هذا القانون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ احكام المادة السابقة ولاسيما:

    أ - تأمين عدد كاف من منح التخصص للتعليم العالي للطلاب المتفوقين في سبيل تحضير الشهادات العالية في مختلف الفروع التي تحتاج اليها الكلية او المعهد وبنوع خاص ايفاد هؤلاء الطلاب الى الخارج لمتابعة تخصصهم.

    ب - استقدام عدد من الاساتذة اللبنانين الذين يعملون في مؤسسات تعليم عال او مراكز ابحاث على ان يجري تعيينهم وتصنيفهم وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون.

    ج - استحداث عقود تفرغ ترتبط بموجبها الجامعة مع لبنانيين او اجانب لمدة سنة او اكثر.

    يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

    وبعد انتهاء مدة عقد التفرغ يمكن تجديد العقد او عدمه, ويمكن ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا كان من اللبنانيين المتوافرة فيهم شروط التعيين.

    وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات تعاقدهم مع الجامعة لجهة التقاعد والصرف من الخدمة.

المادة 6 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244018/article/6/