جميع التشريعات

قانون رقم 6 23/02/1970

تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

النوع
قانون
الرقم
6
التاريخ
23/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/02/1970, ص. 212-216
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 31 تاريخ 18/06/1988 (Art. 11)
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 (Art. 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/03/1980 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
23
الاستشهاد كـ
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يصدق مشروع القانون المعجل المحال على المجلس بموجب المرسوم رقم 11690 المؤرخ في 9 كانون الثاني 1969 كما ورد من الحكومة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

القسم الاول: التفرغ

المادة 1

يقصد بالتفرغ ان ينصرف رئيس وافراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم انصرافا الى العمل في الجامعة مخصصين لها دوامهم الكامل, ممتنعين عن اي عمل مأجور وفقا للشروط المفصلة في المواد اللاحقة.

يقصد بالعمل المأجور كل عمل براتب او تعويض او مكافأة.

المادة 2

يجاز لرئيس وافراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة ان يقوموا بالاضافة الى عملهم الاساسي في الجامعة بالاعمال التالية:

1 - الانتماء الى مجالس استشارية ذات مصلحة عامة تفترض اختصاصا جامعيا وذلك بعد توصية مجلس الكلية او المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

2 - الاستشارات العلمية او القانونية او الادبية او الفنية وغيرها على ان لا يكون لها طابع الاستمرار وبعد اعلام ادارة الكلية او المعهد.

3 - القيام بالمهام ذات الطابع العام التي تكلها الدولة او احدى مؤسساتها الى الجامعة.

4 - التأليف غير المغفل.

5 - القيام على اساس التبادل, وفقا للتقاليد الجامعية بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, على الا يتعدى ذلك, داخل لبنان, الساعة الواحدة في الاسبوع, والا يتقاضى افراد هيئة التعليم اي اجرعلى ذلك.

اما الدروس التي يلقيها افراد الهيئة التعليمية على طلابهم فتنفرد الجامعة بطبعها لتلبية حاجات الطلاب بناء على طلب الاستاذ صاحب الدرس وفقا لانظمة الكليات العامة والخاصة.

المادة 3

يشترط ان لا يؤدي القيام بالاعمال المذكورة في المادة الثانية اعلاه الى المس بمبدأ التفرع من حيث الجوهر.

المادة 4

كل عمل مأجور يقوم به احد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة, وفي حالة التكرار يتعرض للصرف من الخدمة.

المادة 5

لا يجوز بعد انقضاء مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ان تنقص نسبة ساعات التدريس الموكلة الى افراد الهيئة التعليمية المتفرغين من متعاقدين وداخلين في الملاك عن ثمانين بالمئة من مجموع ساعات التدريس المقرر في مختلف فروع الجامعة.

المادة 6

معدلة 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 )

تعمد كل كلية ومعهد صدور هذا القانون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ احكام المادة السابقة ولاسيما:

أ - تأمين عدد كاف من منح التخصص للتعليم العالي للطلاب المتفوقين في سبيل تحضير الشهادات العالية في مختلف الفروع التي تحتاج اليها الكلية او المعهد وبنوع خاص ايفاد هؤلاء الطلاب الى الخارج لمتابعة تخصصهم.

ب - استقدام عدد من الاساتذة اللبنانين الذين يعملون في مؤسسات تعليم عال او مراكز ابحاث على ان يجري تعيينهم وتصنيفهم وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون.

ج - استحداث عقود تفرغ ترتبط بموجبها الجامعة مع لبنانيين او اجانب لمدة سنة او اكثر.

يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

وبعد انتهاء مدة عقد التفرغ يمكن تجديد العقد او عدمه, ويمكن ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا كان من اللبنانيين المتوافرة فيهم شروط التعيين.

وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات تعاقدهم مع الجامعة لجهة التقاعد والصرف من الخدمة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/1983 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تعمد كل كلية ومعهد صدور هذا القانون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ احكام المادة السابقة ولاسيما:

    أ - تأمين عدد كاف من منح التخصص للتعليم العالي للطلاب المتفوقين في سبيل تحضير الشهادات العالية في مختلف الفروع التي تحتاج اليها الكلية او المعهد وبنوع خاص ايفاد هؤلاء الطلاب الى الخارج لمتابعة تخصصهم.

    ب - استقدام عدد من الاساتذة اللبنانين الذين يعملون في مؤسسات تعليم عال او مراكز ابحاث على ان يجري تعيينهم وتصنيفهم وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون.

    ج - استحداث عقود تفرغ ترتبط بموجبها الجامعة مع لبنانيين او اجانب لمدة سنة او اكثر.

    يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

    وبعد انتهاء مدة عقد التفرغ يمكن تجديد العقد او عدمه, ويمكن ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا كان من اللبنانيين المتوافرة فيهم شروط التعيين.

    وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات تعاقدهم مع الجامعة لجهة التقاعد والصرف من الخدمة.

المادة 7

يجوز ان يكلف افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم القيام بأعطاء ساعات اضافية كل في مجال اختصاصه, دون اي تعويض وذلك بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية او المعهد.

المادة 8

يخصص كل فرد من افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم اربع ساعات على الاقل في الاسبوع لاستشارات الطلاب التي تعترض مجرى بحثهم او دراستهم.

المادة 9

يحدد مجلس الجامعة الوسائل التربوية الكفيلة بتمكن الطلاب من مشاركة افراد الهيئة التعليمية بالنقاش وطلب ما يحتاجون اليه من ايضاحات .

المادة 10

على الجامعة تأمين وسائل البحث من كتب ومخطوطات وصور, واجهزة ومستندات , وتكاليف نشر, ونفقات وانتقال وما الى ذلك مما تقتضيه ضرورة البحث .

كذلك تؤمن الجامعة للباحث نفقات السفر ذهابا وايابا الى الخارج ونفقات الاقامة, اذا اشترك فعليا بتقديم رسالة الى مؤتمر عالمي او اقليمي بناء على اقتراح هيئة القسم الذي ينتمي اليه الباحث وتوصية مجلس الكلية او المعهد وموافقة الجامعة مع مراعاة احكام المادة 18 من القانون 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 31 / 1988 )

1 - يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وذلك اعتبارا من 01/01/1988.

2 - علاوة اضافية قدرها 50 بالمئة من اصل الراتب اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1969 .يثابر افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم على تقاضي علاوة التعليم العالي وحدها في الفترة التي تفصل بين صدور هذا القانون ووضعه موضوع التنفيذ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

لا يستفيد رئيس وافراد الهيئة التعليمية المتفرغون المنتمون الى الملاك الدائم في الجامعة من التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6//1959 وتعديلاتها.

المادة 13

ان افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة الموفدين الى الخارج يثابرون على تقاضي العلاوتين كاملتين.

المادة 14

لا يتقاضى رئيس وافراد الهيئة التعليمية المتفرغون تعويضات عن الامتحانات او المباريات التي تجريها الجامعة.

المادة 15

على رئيس الجامعة وجميع افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم المرتبطين بأعمال خارج الجامعة تصفية جميع اعمالهم قبل اول تشرين الثاني سنة 1969.

يجوز في حالات استثنائية ان تمدد هذه المهلة سنة واحدة بناء على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة, وفي هذه الحالة لا يتقاضى الذين لم يصفوا اعمالهم العلاوة الاضافية المنصوص عنها في المادة 11 من هذا القانون حتى يتموا تصفية جميع اعمالهم خارج الجامعة.

القسم الثاني: شروط التعيين

المادة 16

تحدد الشروط العامة لتعيين افراد الهيئة التعليمية في الجامعة كما يلي:

1 - يعين افراد الهيئة التعليمية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام كل معهد او كلية.

2 -

أ) يمكن تعيين المعيد والاستاذ المساعد في ملاك الهيئة التعليمية الدائم, في حالات استثنائية دون التقيد بالقاعدة الادارية التي تفرض التعيين في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة وذلك بناء على توصية معللة من مجلس الكلية او المعهد وموافقة مجلس الجامعة. وتكون هذه التوصية مبنية على الخبرة السابقة في التعليم العالي وعلى البحث .

ب) ويمكن في تعيين الاستاذ, تطبيق احكام الفقرة السابقة, شرط ان يتم هذا التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3 - يمكن ترفيع الاستاذ المساعد الى رتبة استاذ اذا توافرت فيه شروط تعيين الاستاذ, وذلك دون التقيد بالرتبة والدرجة التي قي يكون وصل اليها وذلك بناء على توصية معللة من مجلس الكلية او المعهد يوافق عليها مجلس الجامعة, تكون التوصية مبنية على نشاط الاستاذ المساعد في حقلي التعليم والبحث .

4 - يمكن ترفيع المعيد الى رتبة استاذ مساعد دون التقيد بالدرجة التي قد يكون فيها اذا توافرت فيه شروط تعيين الاستاذ المساعد, وذلك بناء على توصية معللة من مجلس الكلية او المعهد يوافق عليها مجلس الجامعة وتكون التوصية مبينة على نشاط المعيد في حقلي التعليم والبحث .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 308 تاريخ 04/01/1971, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 307 تاريخ 04/01/1971, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3200 تاريخ 13/05/1972, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

القسم الثالث: احكام انتقالية

المادة 17

يحتفظ افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم في الجامعة اللبنانية حتى تاريخ 30/6/1968 بحقوق الترفيع من فئة الى فئة ومن رتبة الى رتبة وفقا للانظمة المعمول بها قبل صدور هذا القانون, وذلك خلال سنتين من تاريخ صدوره.

المادة 18

يمكن للجامعة ايفاد المعيدين المنتمين الى ملاكها الدائم والراغبين في متابعة تحصيلهم على ان لا تتعدى مدة الايفاد ثلاث سنوات وذلك بموجب نظام يضعه مجلس الجامعة.

المادة 19

يمكن للجامعة ان تؤمن منح تخصص للمتعاقدين من افراد الهيئة التعليمية فيها والراغبين في متابعة تحصيلهم, على ان لا تتعدى مدة الاستفادة من هذه المنحة ثلاث سنوات , وتطبق عليهم شروط الايفاد للتخصص في الخارج المنصوص عنها في نظام الجامعة.

المادة 20

خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يحق للجامعة التعاقد مع من تتوافر فيهم الشروط وفقا للانظمة المعمول بها صدور هذا القانون الا في حالات التي يصدر فيها نظام خاص لكل كلية ومعهد يحدد شرط التعاقد وذلك وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم الجامعة رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/67 .

المادة 21

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 22

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر