النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 نافذ

المادة 8

المادة 8

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية وموافقة الوزراء المختصين, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , الاعتمادات العائدة للاجهزة التي اصبحت تابعة لوزراة الموارد المائية والكهربائية والتي لا تزال مرصدة في موازنات الوزارات التي كانت تلك الاجهزة تابعة لها سابقا.

المادة 8 من قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244019/article/8/