النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 نافذ

المادة 9

المادة 9

خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية للساحات العامة سواء اكانت املاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية او التربوية, وللطرق التي تؤدي الى اكثر من مسكن ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.

المادة 9 من قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244019/article/9/