النص الكامل

مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة ولا يمكن اخراجه الا حين الاستعمال ولا يمكن فضه الا على طاولة اللعب . على الحاضرين ان يتأكدوا من سلامة شريط المراقبة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244022/article/3/