المادة 3
مادة 3: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة ولا يمكن اخراجه الا حين الاستعمال ولا يمكن فضه الا على طاولة اللعب . على الحاضرين ان يتأكدوا من سلامة شريط المراقبة.
مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 In force
مادة 3: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة ولا يمكن اخراجه الا حين الاستعمال ولا يمكن فضه الا على طاولة اللعب . على الحاضرين ان يتأكدوا من سلامة شريط المراقبة.
المادة 3 من مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244022/article/3/