المادة 1
يخضع انشاء مصنع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق وسائر المشروبات الروحية باستثناء النبيذ) المعدة للبيع لترخيص مسبق تعطيه وزارة الاقتصاد والتجارة وفق شروط تحدد بقرار من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة. تعطى مصانع السوائل الكحولية, المستخرجة من العنب القائمة بتاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر الشروط المشار اليها اعلاه في الجريدة الرسمية, لتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام هذه المادة.