جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 21/02/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم- رقم 8922 تاريخ 25-9-1974 الرامي الى تحديد اصول استيفاء الرسم الماليعلى- السوائل الكحولية المستخرجة من العنب والمعدة للبيع بموجب - لاصقات(بندرول)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9736
التاريخ
21/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1975, ص. 182-184
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع انشاء مصنع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق وسائر المشروبات الروحية باستثناء النبيذ) المعدة للبيع لترخيص مسبق تعطيه وزارة الاقتصاد والتجارة وفق شروط تحدد بقرار من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة. تعطى مصانع السوائل الكحولية, المستخرجة من العنب القائمة بتاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر الشروط المشار اليها اعلاه في الجريدة الرسمية, لتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8922 تاريخ 25 ايلول سنة 1974, الرامي الى تحديد اصول استيفاء الرسم المالي على السوائل الكحولية المستخرجة من العنب والمعدة للبيع, بموجب لاصقات (بندرول), التالي نصه:

المادة 2

يعهد الى وزارة الزراعة بمراقبة صنع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , والمعدة للبيع. تحدد اصول هذه المراقبة بقرار يصدر عن وزراء الزراعة والمالية والصناعة والنفط.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تستوفى قيمة الرسم المالي المفروض على السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , بموجب لاصقات (بندرول) توضع على اغطية الزجاجات او الاوعية المعدة للبيع, بمعدل لاصقة واحدة على كل زجاجة او وعاء, وتسلم من قبل وزارة المالية - مصلحة الخزينة - لصاحب المصنع بنسبة كميات العنب التي تدخل مصنعه باشراف موظفي وزارة الزراعة المختصين ومعدل ما تنتجه من السوائل الكحولية, وعلى اساس الكميات المنتجة فعليا, ومن قبل ادارة الجمارك للمستورد بنسبة الكميات المستوردة. يحظر نقل وبيع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , ما لم تكن موضوعة ضمن زجاجات او اوعية تحمل اللاصقة المفروضة.

تحدد بقرار يصدر عن وزيري المالية والاقتصاد والتجارة فئات ومواصفات وشروط استعمال هذه اللاصقات بما فيها اللاصقات الخاصة التي تعطى بصورة مجانية للكميات المعدة للتصدير وتلك التي تعطى للكميات المذكورة في المادة الرابعة, التالية, وذلك على اساس وحدة ثابتة هي الليتر والدرجة المئوية للكحول.

تتولى وزارة المالية اعداد ومسك هذه اللاصقات , وفقا للاصول المقررة بالنسبة لاعداد ومسك الطوابع المالية. وتحدد بقرار يصدر عن وزيري المالية والزراعة كيفية احتساب معدل كمية السوائل الكحولية المنتجة بالنسبة لكميات العنب الداخلة الى المصنع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

تعطى محلات البيع التي تكون بحوزتها, عند تنفيذ هذا القانون كميات من السوائل الكحولية, المستخرجة من العنب ومدفوع عنها الرسم المالي, مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ التنفيذ وذلك بالتصريح عنها الى الدائرة المختصة في وزارة المالية, والحصول منها على لاصقات خاصة ومجانية لوضعها على اغطية الزجاجات موضوع التصريح. وكل كمية تعرض للبيع بدون لاصقة, بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية, تعتبر كما لو كانت مهربة.

المادة 5

تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

( اضيفت بموجب: قانون 7 / 1985 )

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 7 *

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

كل كمية من السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق

) والمعبأة في اوعية او زجاجات مقفلة تعرض للبيع بدون

اللاصقات المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون

(لاصقات البندرول) تعتبر مهربة, وتعرض منتجها وبائعها

للغرامات التالية:

1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.

2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.

تتولى وزارة المال - مصلحة الواردات - دائرة الضرائب

غير المباشرة في بيروت والدوائر المالية الاقليمية

في المحافظات شؤون رسم لاصقات البندرول لا سيما ضبط

المخالفات واستيفاء الغرامات.

بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي