النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/02/1975 نافذ

المادة 3

المادة 3

تستوفى قيمة الرسم المالي المفروض على السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , بموجب لاصقات (بندرول) توضع على اغطية الزجاجات او الاوعية المعدة للبيع, بمعدل لاصقة واحدة على كل زجاجة او وعاء, وتسلم من قبل وزارة المالية - مصلحة الخزينة - لصاحب المصنع بنسبة كميات العنب التي تدخل مصنعه باشراف موظفي وزارة الزراعة المختصين ومعدل ما تنتجه من السوائل الكحولية, وعلى اساس الكميات المنتجة فعليا, ومن قبل ادارة الجمارك للمستورد بنسبة الكميات المستوردة. يحظر نقل وبيع السوائل الكحولية المستخرجة من العنب , ما لم تكن موضوعة ضمن زجاجات او اوعية تحمل اللاصقة المفروضة.

تحدد بقرار يصدر عن وزيري المالية والاقتصاد والتجارة فئات ومواصفات وشروط استعمال هذه اللاصقات بما فيها اللاصقات الخاصة التي تعطى بصورة مجانية للكميات المعدة للتصدير وتلك التي تعطى للكميات المذكورة في المادة الرابعة, التالية, وذلك على اساس وحدة ثابتة هي الليتر والدرجة المئوية للكحول.

تتولى وزارة المالية اعداد ومسك هذه اللاصقات , وفقا للاصول المقررة بالنسبة لاعداد ومسك الطوابع المالية. وتحدد بقرار يصدر عن وزيري المالية والزراعة كيفية احتساب معدل كمية السوائل الكحولية المنتجة بالنسبة لكميات العنب الداخلة الى المصنع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244024/article/3/