المادة 7 *
(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
كل كمية من السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق
) والمعبأة في اوعية او زجاجات مقفلة تعرض للبيع بدون
اللاصقات المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون
(لاصقات البندرول) تعتبر مهربة, وتعرض منتجها وبائعها
للغرامات التالية:
1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.
تتولى وزارة المال - مصلحة الواردات - دائرة الضرائب
غير المباشرة في بيروت والدوائر المالية الاقليمية
في المحافظات شؤون رسم لاصقات البندرول لا سيما ضبط
المخالفات واستيفاء الغرامات.