النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/02/1975 نافذ

المادة 7 *

المادة 7 *

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

كل كمية من السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق

) والمعبأة في اوعية او زجاجات مقفلة تعرض للبيع بدون

اللاصقات المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون

(لاصقات البندرول) تعتبر مهربة, وتعرض منتجها وبائعها

للغرامات التالية:

1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.

2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.

تتولى وزارة المال - مصلحة الواردات - دائرة الضرائب

غير المباشرة في بيروت والدوائر المالية الاقليمية

في المحافظات شؤون رسم لاصقات البندرول لا سيما ضبط

المخالفات واستيفاء الغرامات.

المادة 7 * من قانون منفذ بمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244024/article/7-%2A/