المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 49 من قانون موازنة سنة 1950
قانون 29/04/1955
مادة 1: تلغى المادة 49 من قانون موازنة سنة 1950
مادة 2: يعدل المقطع الاخير من الفقرة 178 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 على الوجه التالي: تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح: اذا كان ثمن التذكرة لا يتجاوز ال 75 قرشا 5 قروش اذا كان ثمن التذكرة يتراوح بين 76 و150 قرشا 10 قروش اذا كان ثمن التذكرة يتراوح بين 151 و500 قرشا 20 قرشا اذا كان ثمن التذكرة يتجاوز ال 5 ليرات 30 قرشا
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي